ملخّص:
سعينا من خلال هذه الورقة البحثيّة إلى بيان أنّ مسألة تولّي المرأة القضاء هي من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وأنّ الخلاف فيها معتبر، وذلك بالاعتماد على المصادر الفقهية المعتمدة لدى المذاهب الأربعة، ورددنا على من نفى صحّة نسبة القول بجواز تولي المرأة القضاء مطلقا دون قيد للفقيه والمؤرخ والمفسّر الطبري، وبيّنا أنه لم ينفرد بذلك القول كما ظنّ بعضهم، وأنّ هناك من العلماء المعتبرين من وافقه عليه، هذا من الناحية الفقهية، وأمّا من الناحية التاريخية فقد أتينا بوقائع تاريخية تثبت تولي بعض النساء مناصب هي من صلب القضاء، مثل: قضاء المظالم، وهذه الخطة هي من أعظم المناصب الشرعية وأكثرها حساسية، والحسبة التي اعتبرها غير واحد من الفقهاء قضاء وحكومة، وذكرنا اثنتين من الصحابيات توليتا هذا المنصب، الأولى: ولاها الحسبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سمراء بنت نهيك. والثانية: ولاها ذاك المنصب الخليفة عمر بن الخطاب وهي الشفاء بنت عبد الله، وبيّنا أن بعض هذه الوقائع رجَّحَ بها لفيف من الفقهاء قولهم بجواز تولي المرأة القضاء، ورددْنا على من ضعّف سند أثر تولية الصحابية الشفاء الحسبة، وذلك بالاعتماد على مناهج المحدثين أنفسهم، وعلى من زعم أنّ أثر تولية سمراء الحسبة ليس فيه ما يدلّ على أنّ النبي هو الذي ولاها ذلك المنصب، وأنّها قامت بالاحتساب تطوعا منها.
الكلمات المفاتيح: القضاء الإسلامي، المرأة، الحسبة، مجلس المظالم.
Abstract:
Through this research paper, we have sought to clarify that the issue of women undertaking the judiciary is one of the controversial issues among jurists, and that the disagreement regarding it is significant. That’s by relying on the jurisprudential sources approved by the four schools of thought. We have responded to those who have denied the authenticity of Al-Tabari ‘s statement that it is permissible for women to absolutely assume the judiciary without any restriction. We also explained that this historian, jurist and commentator wasn’t the only one saying that, as some had thought; And that there are some other scholars, who are also respected, agreed with him. This is from a jurisprudential standpoint. Historically, On the other hand, we have come up with historical facts proving that some women in Islamic civilization had held positions at the judiciary core, such as: The judiciary of grievances, which had been one of the greatest and most sensitive legal positions; and The Hisbah, which had been considered by a number of jurists, a judiciary and governmental position. We have mentioned two of the female companions who had assumed these positions. The first one -the Hisbah- to which was appointed Samarra bint Nahik by the Prophet – may God bless him- and grant him peace. To the second one, was Al-Shifa bint Abdullah who was appointed by Caliph Omar bin Al-Khattab.
We have showed that some of these facts were supported by a group of jurists who had admitted the permission for a woman to take over the judiciary. We have also responded to those who weakened the support concerning the companion Shifa’s appointment to the Hisbah, by relying on the approaches of the hadith scholars themselves; and to those who claimed that the effect of Samarra’s appointment to the Hisbah had no evidence, our argument was that the Prophet had been the one who appointed her to that position.
Keywords: Islamic judiciary, women, The Hisbah.
1- مقدّمة:
ساد الاعتقاد لدى كثير من الباحثين أنّ الفقهاء أجمعوا على تحريم تولّي المرأة القضاء، وأنّ المرأة ظلت طيلة التاريخ الإسلامية بعيدة عن هذا المجال، وهذا يعود لعدّة أسباب أهمّها إشاعة بعض المعاصرين الآراء الفقهية المحرّمة لتولّي المرأة القضاء، بما فيها تلك التي تحكي الإجماع على ذلك، وطرحها بصيغة توحي بالقطع واليقين بحيث يظنّ غير المطلع أنّ المسألة محسومة ولا مجال للجدال فيها، وإغفالهم عن قصد أو غير قصد الآراء التي تُبيح ذلك، فيحين المطالع للمصادر الفقهية المتقدمة والتاريخية والحديثية يجد أنّ في الأمر سعة، وأنّ الفقهاء اختلفوا في تلك المسألة إلى أكثر من رأي، وأنّ النساء كان لهنّ دور معتبر في مجال القضاء، رغم قلّة الأمثلة التي وصلتنا، وخدمنه كما خدمه الرجال، وذلك إما بتوليهن مناصب هي من صلب القضاء، وإما بأن تشتغل كمساعدة للقاضي، وهو منصب رسمي وتتقاضى عليه أجرا من عند الدولة، وفي هذه الدراسة سوف لن نتعرّض إلى المرأة كمساعدة للقاضي، فقد خصصنا لتلك الوظيفة بحثا آخر مستقلا، وإنما سنتعرّض إلى النساء اللواتي تولين مناصب قضائية، وسندرس هذه القضية من زاوية تاريخية وحديثية، وذلك بعد أنّ نبيّن بالأدلة والبراهين ومن المصادر الفقهية المعتمدة لدى المذاهب الأربعة بطلان دعوى الإجماع على حرمة تولي المرأة القضاء.
2- المطلب الأول: هل أجمع الفقهاء على تحريم تولي المرأة القضاء؟
اعتبر جمهور الفقهاء أنّ منصب القضاء هو فرعُ الإمامة العظمى، ومن الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة أن تتولاّها، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك منهم، الماوردي (ت 450هـ)([1])، والبغوي (ت 516هـ)الذي نقل الإجماع: “على أنّ المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا”([2]).
وما أكثر المسائل الفقهية التي حُكي فيها الإجماع وهي عند التحقيق مسائل خلافيّة، وفي الحقيقة هذا الباب زلّ فيهما لا يحصى ولا يعدّ من الفقهاء قديما وحديثا، والأمثلة كثيرة جدا يدركها من أدمن النظر في الكتب الفقهية، فقد أُثر عن أحمد بن حنبل أنه قال: “من ادّعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا في ذلك”([3]).
وفي الواقع هذه القضية هي قطعا من القضايا التي اختلف فيها الفقهاء ويمكن حصر مذاهبهم فيها في ثلاثة أقوال:
–القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تتولّى القضاء مطلقا.
فإن تولت القضاء فهي آثمة، وإن وُلّيت يأثم المولِّي لها، وتكون ولايتها باطلة، ويكون قضاؤها غير نافذ، وهو قول الشافعية([4])، والحنابلة([5])، وجمهور المالكية([6]).
–القول الثاني: يجوز أنتتولّى المرأة القضاء بقيد.
وهو أن تحكم في كلّ شيء أو فيما يجوز فيه شهادتها ما عدى الحدود والقصاص، وهو قول جمهور الأحناف([7])، ورواية عن الإمام مالك([8])،وعن تلميذه ابن القاسم([9]).
القول الثالث: يجوز أن تتولّى المرأة القضاء مطلقا بدون قيد، وأن تحكم في كل شيء
وهو قول ابن جرير الطبري، وقد نفى البعض صحّة نسبته إليه مثل الفقيه المالكي ابن العربي (ت543هـ)، ومن قلّده([10]) ، واعتبر بعضهم الآخر رأيه شاذا ومخالفا للإجماع، منهم الماوردي، وزاد: “ولا اعتبار لقول يردّه الإجماع”([11]).
وطار فرحا بعض المعاصرين المحرّمين لتولي المرأة القضاء، بتلك الأقوال، واعترضوا على ما نُسب للإمام الطبري بقولهم: “أنّ النّقل عن ابن جرير لم يُنسب إلى كتاب من كتبه، ولم يُرو عنه بسند من الأسانيد، وهذا ما يؤدي إلى عدم الاطمئنان إلى صحّة نسبتهإليه من الناحية التاريخية”([12]).
قلت: لازم قول هؤلاء المعترضين بوعي أو بدون وعي أنه لا يصحّ نسبة أيّ رأي للإمام الطبري ورد في الكتب الفقهية المعتبرة إلا إذا تم عزوه إلى كتاب من كتبه أوإذا رُوي عنه بسند متّصل. ولا يخفى عنك تهافت مثل هذا الكلام ولكن نزيد الأمر إيضاحا فنقول:
أولا: هذا الرأي كان بالإمكان أن يكون صوابا لو أنه ثبت أنّ الطبري قد جمع كل آرائه الفقهية في كتاب أو أكثر، والدارس للمذاهب الفقهية ومنها مذهب الطبري المندثر، يعلم أن لا أحد من أصحاب تلك المذاهب فعل ذلك، والمطالعُ لكتبهم يعلم يقينا أنّها لا تحتوي إلاّ على القدر اليسير من آرائهم الفقهية، وأنّ معظمها وصلنا عن طريق تلامذتهم أو من أخذ عنهم. ولا نعلم أحدا ممن درس المذاهب الفقهية شك في صحّة ما نسبه أولئك التلامذة إلى مشائخهم بحجة عدم وروده في كتبهم، ولو سرنا على منهج هؤلاء المعترضين لما بقي شيء من تلك المذاهب، ولشككنا أصلا في وجودها، وهذا لم يقله عاقل ولا أظن أنّهم يقولون به، وإنّما هو التسرّع والغفلة.
ثانيا: من الوارد أن يكون هذا الرأي المنسوب إلى الطبري قد ذكره في كتبه الفقهية الضخمة التي لم تصلنا مثل كتابه “لطيف القول في أحكام الشرائع”، وكتابه “بسيط القول”، والرّاجح أنّ هذين الكتابين ضاعا منذ زمن بعيد، ولم يقف عليهما حتى الفقهاء الذين اعتنوا بتدوين آرائه الفقهية، ودليلنا أننا لا نكاد نجد لهما ذكرا في مصنّفاتهم.
ثالثا: الذين نسبوا للطبري القول بجواز تولي المرأة القضاء بصيغة الجزم هم كبار الفقهاء الذين عُرف عنهم التّحري في نسبة الأقوال لأصحابها، ومنهم من الفقهاء الذين ينتمون لنفس المذهب المالكي الذي ينتمي إليه ابن العربي؛ ممّن جاء قبله: عبد الوهاب البغدادي (ت 422هـ)([13]). وأبو الوليد الباجي (ت474هـ)([14])؛ وممن جاء بعده: ابن رشد الحفيد (ت 595هـ)([15]) الونشريسي (ت 914هـ)([16])،ومن الشافعية: ابن حجر العسقلاني([17])، وكمال الدين الدّميري (ت 808هـ)([18])ومن الحنابلة: ابن قدامة (ت620هـ)([19])، وغيرهم كثير.
رابعا: وأمّا من الناحية التاريخية فالأدلة متظافرة على صحّة نسبة القول بجواز تولّي المرأة القضاء مطلقا دون قيد للطبري، ودليلنا المناظرة التي وقعت سنة 387هـ، وحضرها عبد الوهاب البغدادي (ت 422هـ) بين ابن طراز (ت 390هـ) وأبي بكر الباقلاني (ت403هـ) حول قضية تولّي المرأة القضاء “في مجلس السلطان الأعظم بمدينة السلام”، والتي انتصر فيها ابن طراز لمذهب الطبري في المسألة وسرد أدلّته فيها([20]).
قلت: أولا: لا شكّ أنّ هذه الحادثة وقعت ببغداد في مجلس الخليفة العباسي أحمد القادر بالله الذي حكم من سنة 381هـ إلى سنة 422هـ، ثانيا: هذه المناظرة هي واقعة تاريخية تدلّ على أنّ قول الطبريفي المسألة كان معلوما منذ القرن 4هـ، وقد نسبه له وتبناه ودافع عنه أحد الأعلام الكبار، ألا وهو ابن طراز واسمه أبو الفرج المعافي بن زكريا الجريريّ، ولُقّب بالجريري نسبة لابن جرير الطبري لأنه كان يتمذهب بمذهبه، وابن طراز ولد سنة 305هـ، وتوفي سنة 390هـ؛ وهذا يعني أنه لمّا توفي الطبري سنة 310هـ كان هو في سن الخامسة؛ وبالتالي أدرك فقه الطبري الذي تداوله تلامذته وهو مازال غضًّا طريًّا، وزيادة على ذلك فابن طراز كان فقيها وقاضيا في نفس الوقت، وكان على حدّ تعبير الخطيب البغدادي “من أعلم الناس في وقته بالفقه”([21])، وكان وفقا لعبارة ابن كثير “ثقة عالما فاضلا، كثير الآداب والتفنن في أصناف العلوم، وله المصنفات الكثيرة”([22]). وكان أعلم الناس بمذهب الإمام الطبري وسخّر حياته للدفاع عنه ونشره، قال السيوطي “ونصر مذهب ابن جرير، وأحياه ونوّه به، وحَامَى عليه”([23])، وقد وصفه ابن النديم في فهرسته بأنه كان أوحد عصره في مذهب الطبري، وبأنه كان حافظا لكتبه (ولعل منها تلك التي لم تصلنا) وقام بشرح بعضها مثل شرحه لكتابه الخفيف في أحكام شرائع الإسلام([24]). فمثل هذا العالم إذا نسب قولا للطبري فلا ينبغي لعاقل أن يردّه أو يشكّك فيه، خاصة وأنّ هذا القول في مجال تخصصه ألا وهو الفقه والقضاء، وفي مذهب هو أعلم الناس به وأشدّ المنافحين عنه بشهادة كلّ من ترجم له ألا وهو المذهب الطبري كما علمتَ.
والغريب أنّ ابن العربي بعد أن جزم بعدم صحّة نسبة مقولة جواز تولي المرأة القضاء مطلقا دون قيد إلى الطبري، وفي سياق الردّ على أدلّة القائلين بالجواز نقل تلك المناظرة عن القاضي عبد الوهاب البغدادي التي انتصر فيها ابن طراز للرأي المنسوب للطبري، ويبدو أنّه شعر أثناء النقل أنّ فيها ما يبطل ما ذهب إليه، فأوّل مخرجاتها بقوله: “فمَاحَلَ ونَصرَ ابن طراز لما يُنسب إلى ابن جرير، على عادة القوم التّجادُل على المذاهب، وإن لم يقولوا بها استخراجا للأدلّة وتمرّنا في الاستنباط للمعاني”([25])، فانظر إلى هذا التكلّف في التأويل؛ حيث اعتبر أنّ نصرة ابن طراز لقول الطبري كان من باب استخراج الأدلة والتمرّن على استنباط الأحكام؛ لا لأنه كان يعتقد في صحّة نسبته إليه، ولك أن تتخيّل كيف أنّ ابن طراز الذي كما سبق وذكرنا كان من أبرز المدافعين عن مذهب الطبري إلى درجة أنّه لُقب بالجريري نسبة إليه لكثرة اشتغاله به وتحمّسه لنشره، ينهض ليجادل عالما آخر حول رأي من يتبنى مذهبه، وهو غير معتقد في صحّة نسبته إليه؟؟
خامسا: لا يصحّ وصف قول ابن جرير في المسألة بالشاذ ولا اعتباره مخالفا للإجماع؛ كما قال الماوردي ومن قلّده كما سبق وعلمتَ، لأنه لم يتفرّد به وليس مخالفا للأصول، وقد قال به كثير من العلماء المعتبرين الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال انعقاد الإجماع من دونهم، منهم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة([26])، وابن حزم الأندلسي([27])، وابن القاسم من المالكية، وقد رواه عنه ابن أبي مريم الجمحي (ت 224هـ) وهو من الحفاظ الكبار لمذهب الإمام مالك، الذي روى عنه الكثير من المسائل([28])، وهو كذلك راوية عن الإمام مالك نفسه([29]).
إذن نستنتج مما سبق عرضه ما يلي:
أولا: الادعاء بأنّ الفقهاء أجمعوا على حرمة تولّي المرأة القضاء دعوى باطلة لا دليل عليها، وإن كان لقول الجمهور له حظّ من النظر، وهيبة توجب التّثبت والتريث قبل الإقدام على مخالفته، ويلزم اعتبارُه والترجيحُ بهما لم يوجد معارضٌ له قويّإلاّ أنه هو دون الإجماع وليس معيارًا مطلقًا للحقّ، وما أكثر المسائل الخلافية التي كان الحقّ فيها مع من خالف الجمهور.
ثانيا: أنّ من قال بجواز تولي المرأة القضاء مطلقا هم كبار الفقهاء الذين لا يجوز بأي حال من الأحوال انعقاد الإجماع من دونهم.
ثالثا: الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، وقول المجيزين ليس رأيا شاذا، فهو لم يخالف الأصول وله أدلة قوية ومعتبرة وقال به كبار الفقهاء.
هذا من الناحية الفقهية، وأما من الناحية التاريخية، فقد حفظت لنا المصادر وقائع تمثّلت في تولي بعض النساء مناصب هي من صلب العمل القضائي، واستدلّ بها بعض الفقهاء على جواز تولي المرأة القضاء، واتّخذ منها بعضهم دليلا على ترجيح قولهم بجواز تولي المرأة الحكم، وهذا يدلّ على أنّ المرجحات في المسائل الفقهية كثيرة، ومن بينها الوقائع التاريخية، وهنا يجدر التنبيه فنحن لا نقول بأن تلك الوقائع هي مصدر مستقل من مصادر التشريع وإنما نقول هي إحدى وسائل الترجيح عند الاختلاف، وهذا مسلك سلكه بعض الفقهاء ولم ننفرد به، وفي المطلب التالي سنتحدث عن هؤلاء النسوة اللواتي تولين مناصب قضائية.
3- المطلب الثاني: نساء تولين مناصب قضائية في الحضارة الإسلامية:
3- 1- رئاسة قضاء المظالم:
قضاء المظالم هو فرع من فروع ولاية القضاء الإسلامي يختص بالنظر في تعدّي الولاة والحكام ورجال الإدارة على الرّعيّة، وكذلك بالنّظر في غلاء الأسعار وفي كثرة إيداع الناس السجون من غير نظرة دقيقة في دعاويهم وفيما وقع من ظلم من مصادرة أملاك بعض الناس بغير حق…إلخ. ولا شكّ أنّ هذه الخطة من أعظم الخطط الشرعية وأخطرها وأعلاها شأنا، فهي كما يقول ابن خلدون: خطة “ممتزجة من سطوة السّلطنة ونصفة القضاء”، تحتاج إلى علوّ يد وعظيم رهبة تقمع الظّالم من الخصمين وتزجر المتعدّي، ونظر قاضي المظالم أوسع من نظر القاضي العادي، ويمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه([30])؛ ولذا اشترط الماوردي في قاضي المظالم شروطا أخرى زائدة عن شروط القاضي العادي المعروفة (الحرية، والذكورة (وهذا الشرط فيه خلاف كما سبق وعلمت)، والعدالة والتّكليف، وسلامة الحواس، والعلم بالأحكام الشرعية)، وهي: “أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثير الورع”([31]).
وقد نشأت هذه الخطة مع نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، إلا أنها لم تكن قائمة بذاتها ومنفصلة عن غيرها من الولايات القضائية الأخرى بل كانت مندمجة مع القضاء العادي والحسبة، وكان ولي الأمر بصفته صاحب الولاية العظمى، هو الذي يباشر النظر في كل القضايا العادية وقضايا المظالم، في أي يوم أو وقت جاءه فيه المتظلّمُ.
ولم يظهر قضاء المظالم بصفته قضاء متخصصاً ومستقلاً عن القضاء العادي إلاّ في العصر الأموي، وكان ذلك مع الخليفة عبد الملك بن مروان الذي كان يخصص يوماً للنّظر في شكاوى المتظلّمين والبحث في قصصهم، ثمقام العبّاسيون بتطوير هذه الخطة، وأحدثوا العديد من الدواوين الجديدة المرتبطة بهيئة المظالم لتيسير عملها مثل: ديوان المصادرات، وديوان الاستخراج، وديوان النفقات…إلخ.وكان خلفاء بني أمية وبني العباس يجلسون للمظالم إما بأنفسهم أو يفوضون أمر مباشرتها إلى غيرهم.
وتثبت لنا الوقائع التاريخية أنّ هذه الخطة لم تكن حكرا على الرجال فقط، فقد حدث سنة 306هـ، أنّ تم تعيين امرأة على رأس قضاء المظالم، وإليك تفاصيل القصة:
جاء في المصادر أنّ أم الخليفة العباسي المقتدر بالله، واسمها شَغَب وتلّقبُ بالسيّدة (ت 321هـ)([32])، أمرت سنة 306هـ جارية لهاتعرف بثَمَل القهرمانة (ت 317هـ)، أن تجلس كلّ يوم جمعة للمظالم في الرصافة، وفي رواية في التّربة التي بنتها (شغب) بالرصافة.
والمقتدر بالله (ت320هـ) هذا كان كما تقول المصادر “ركيكا”([33]) لا يصلح للحكم، فكان لشغب الأمر والنهى في دولته على حد تعبير ابن تغري بردي([34])، وهي امرأة “دَيِّنة صالحة، كثيرة التّصدّق”، “كانت تُعين الحجّاج، وتبعثُ معهم بالأشربة والأطباء، ومن يُصلح الحياضَ والبِرَك”([35])، ووقفت وقوفا كثيرة على مكة والمدينة”([36])،وباختصار كانت هي المشرفة الفعلية على تسيير شؤون الدولة العباسية في ذلك الوقت، واختيارها لثمل لتكون على رأس أخطر خطّة شرعية على الإطلاق لم يكن عشوائيا، بل لأنها كانت تثق فيها وفي قدرتها على تسيير شؤون مجلس المظالم، وتخليص الرّعيّة من ظلم وجور بعض الولاة والأعوان. وقد اعتُبر هذا الحدث حدثا فريدا من نوعه؛ إذ لأوّل مرة طيلة التاريخ الإسلامي يتم تعيين امرأة للنظر في المظالم، حتى أنّ عبد الكريم النهشلي القيرواني (ت 405هـ)، نقل عن بعض البغداديين أنّهم اعتبروا ذلك من “عجائب” ما حصل في أيام المقتدر، وقال “ولم تنظر امرأة في هذا في جاهلية ولا إسلام”([37])؛ ولهذا في بداية الأمر لم يتقبّل الناس فكرة إدارة امرأة لهذا المنصب ورفضوا الوقوف أمامها، فاستعانت ثمل بالقاضي أبي الحسين الأُشناني الذين على ما يبدو كانت له سمعة حسنة لدى الناس فركنت أنفسهم إليها وسكنوا إلى “ما كانوا نافروه من قعودها”([38])، فحضر مجلسها ليس الناس فقط بل كذلك الوزراء والقضاة والعلماء، والأعيان([39]).وانتفع بها المظلومون كما صرّح بذلك الطبري([40]). وكان عملها في مجلس المظالم كالآتي:
– الحكم بين الناس بالمظالم كما يقول ابن حزم([41]).
-النظر في “القَصَصْ” أو “رقاع الناس”؛ أي النظر فيما يطلبه الناس من حوائج لدى الخليفة، سواء رفع مظلمة أو طلب حق وما إلى ذلك، وقد أُحدث ديوان خاص بالقَصص يُعرف بديوان التّوقيع،ومهمته جمع القَصَص التي ترد إلى الخليفة، وشرح ما فيها؛ (أي اقتصاص المسألة والوقيعة التي تضمّنتها) ورفعها إليه؛ ليقول فيها رأيه([42]).
-إصدار التّواقيع وعليها خطّها، وذلك بعد أن تُشهد عليها القضاة والفقهاء والشهود والأعيان([43]).
3- 2- الحسبة في الأسواق:
الحسبة هي كذلك ولاية ذات طبيعة قضائية، وهي كما يقول المجيلدي (ت 1094هـ) من أعظم الخطط الدينية، وهي بين خطة القضاء وخطة الشرطة، جامعة بين نظر شرعي ديني وزجر سياسي سلطاني([44]).
فالمحتسب لا يقتصر عمله على مجرّد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق كما يظن الكثير بل يتعدّاه إلى إصدار الأحكام وتنفيذها فيما يتعلَّق بالغش في الأسواق والتطفيف في المكاييل وغيرها، بل ويفضّ النزاعات بين المتخاصمين على عين المكان؛ ولذا قال أبو الوليد الباجي: ولا بد لوالي السوق من الحكم بين الناس، ولو في صغار الأمور([45])، ونصّ بعض الفقهاء على أنّ الحسبة “قضاء وحكومة”([46])؛ لذلك اشترط طائفة منهم فيمن يتولى الحسبة أن يكون ذكرا([47]).
وهذا يعني أنه إذا جاز للمرأة أن تتولّى الحسبة فمن باب أولى جاز لها أن تتولّى القضاء، لأنّ الحسبة من الناحية العملية أصعب من القضاء؛ ولأنّ دور القاضي هو فقط إصدار الأحكام، وأمّا المحتسب فهو يصدر بعض الأحكام وينفّذها كذلك، ويرفع بعضها إلى القاضي خاصة الشائكة منها.ومن حسن الحظ أنّ المصادر ذكرت في ثناياها نساء تولين الحسبة، وهنّ:
3- 2- 1- سمراء بنت نَهِيكٍ الأسَدِيَّة:
وهي صحابية، أصلها من مدينة واسط([48]) أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمّرت، وتذكر المصادر التاريخية أنها كانت تمر فِي الأسواق، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتضر بالناس على ذلك بسوط كان معها([49]).
وأمّا في المصادر التي اعتنت بذكر الأخبار بأسانيدها فجاء فيها: أنها أدركت النبي وعليها درع غليظ، وخمار غليظ، بيدها سوط تطوف تؤدّب الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. دون ذكر “الأسواق”. ورُوي عنها هذا الأثر:
– من طريق التابعي أبي البلج واسمه جارية بن بلج التّميمي الواسطي، ويقال له أبو البلج الصّغير تمييزا له عن أبي البلج الكبير -الآتي ذكره- في التاريخ الكبيرلابن أبي خيثمة (ت279هـ) عن يحيى بن معين عن محمد بن يزيد عن أبي البلج جارية بن بلح([50]). وفي معجم ابن الأعرابي (ت340هـ) عن إبراهيم، عن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد عن أبي بلج، وقد نصّ على أنّ أبا البلج في هذا السند هو أبو بلج الصّغير”([51]).
– ومن طريق تابعي آخر يُلقب كذلكبأبي بلج، واسمه يحيى بن أبي سليم الواسطي ويُعرف بأبي البلج الكبير([52]) تمييزا له عن أبي البلج الصغير -المتقدّم ذكره- في المعجم الكبيرللطبراني (ت 360هـ)عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم([53]). وعلّق الفقيه والمحدّث الهيثمي (ت807هـ) عن سند هذه الرواية بقوله رجاله ثقات([54]). وفي معجم الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني (ت430هـ) بسند آخر([55]).
-ومن طريق أبي البلج دون تعيين هل هو الصغير أم الكبير في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال (ت311هـ)، عن منصور بن الوليد، عن جعفر، عن أبي عبد الله، عن محمد بن يزيد، عن أبي بلج([56]).
وكل أسانيد هذا الأثر المتقدم ذكرها إلى أبي البلج صحيحة لا غبار عليها، ولكن يبقى هناك إشكال وهو أنّ هذا الأثر تارة يُروى عن الصحابية سمراء بنت نهيك من طريق أبي البلج الصّغير، وتارة من طريق أبي البلج الكبير، وتارة دون تعين هل هو الكبير أم الصغير. والرّاجح أنّ الذي يروي هذا الأثر عن سمراء بنت نهيك هو أبو البلج الصّغير، لأنه هو الذي عاصرها وروى عنها وهو الذي يروي عنه محمد بن يزيد، واسمه في المشهور أبو سعيد، محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي، كما نص على ذلك جل من ترجم لهؤلاء الثلاثة([57]) وليس أبا البلج الكبير.
وفي هذا المقام يجدر التنبيه إلى أنّه جاء في ترجمة أبي البلج الصغير في مطبوع تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي بتحقيق الدكتور بشار عواد أنه يروي عن “سُرَّاء بنت نبهان”. وعلق على ذلك المحقق في الهامش فقال: “وقع في تاريخ البخاري الكبير: “سمراء”، وفي الجرح والتعديل: سمراء بنت نهيك .وكلُّه تحريف من الناشرين، والصواب ما أثبتناه وهي: سراء بنت نبهان الغنوية الصحابية”([58]).
قلت: وتخطئته للمحققين الذي بذلوا جهدا كبيرا في خدمة كتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي لا أساس له من الصحة، والصواب أنّ أبا البلج الصغير يروي عن الصحابية سمراء بنت نهيك كما أكّدت على ذلك كل مصادر ترجمته التي سبقت المزي، وليس عن الصحابية سُرَّاء أو سرى بنت نبهان، بل صنيع المزي نفسه حينما ترجم لبنت نبهان يدلّ على أنه لا يقول برواية أبي البلج الصغير عنها، وذلك لأنه لم يذكره في جملة من روى عنها([59])،فلو كان يرى أنّ أبا البلج الصغير يروي عن هذه الصحابية فكيف يذكر ذلك في ترجمته ولا يذكره في ترجمتها ؟
ومن هذا يتبيّن أنّ ما جاء في مطبوع تهذيب الكمال للمزي في ثنايا ترجمته لأبي البلج الصغير من أنه روى عن سُرَّاء بنت نبهان، هو إمّا من تصحيف النساخ، وإما من سبق قلم المزيّ نفسه في ذاك الموضع. وعلى ما يبدو أنّ هذا التصحيف قد طال “سراء بنت نبهان” في أغلب نسخ تهذيب الكمال للمزي، وتسرّب إلى جلّ الأعمال اللاّحقة عليه، مثل: تذهيب تهذيب الكمال للذهبي (738هـ)([60])، والتَّكْميل في الجرح والتَّعديل لابن كثير (774هـ)([61])، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني؛ حيث ورد فيه في ترجمة أبي البلج الصغير أنه روى “عن ابن نبهان” هكذا في المطبوع([62])، وهو كما ترى تصحيف ولا يُعلم من هو ابن نبهان هذا، وقطعا لا علاقة له بأبي البلج المذكور.
ومما يؤكّد ما قلناه هو أنّ كلّ الذين ترجموا للصحابية سُرَّاء بنت نبهان قبل المزي ذكروا أنّ الذين رووا عنها اثنان هما حصرا ساكنة بنت الجعد الغنوية، وربيعة بن عبد الرحمن الغنوي([63])، ويؤيّده أنّ كل الأحاديث المسندة التي أخرجها لها أصحاب كتب الحديث جاءت من طريقهما فقط([64])..
وأنّ كلّ الذين ترجموا لأبي البلج الصغير وللصحّابية سمراء بنت نهيك قبل المزي نصوا على أنّ الذي روى عنها حصرا هو أبو البلج الصغير([65])، ويؤيده أنّ كل الآثار المسندة التي أخرجها لها أصحاب كتب التاريخ والطبقات جاءت من طريقه فقط([66]).
هذا وقد أثار بعض المعاصرين اعتراضات على أثر سمراء بنت نهيك من ناحية السّند والمتن، سوف نستعرضها هنا ونناقشها وهي:
3- 2-2- الأثر باطل لضعف سنده:
هذا الأثر كما تقدّم وبيّنا رجاله ثقات ما عدى أبي الفرج الصغير الذي سُكت عنه ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، وقد ضعّفه بعض المعاصرين بسبب ذلك السكوت، وجهالة هذا الأخير، وقالوا هو ضعيف؛ لأنّ أبا الفرج الصغير مجهول.
قلت: المشهور في اصطلاح جمهور المحدثين والأصوليين أن المجهول ينقسم إلى قسمين مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد، ومجهول الحال وهو من عُرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يُوثّقْ، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها.
وقول المعترض بأنّ هذا الأثر ضعيف لأنّ في سنده أبا البلج الصغير وهو مجهول هكذا في المُطلق، فيه إيهام خطير بأنه مجهول العين ومجهول الحال معا؛ في حين هذا الأخير اسمه معروف، فهو جارية بن بلج الصّغير التميمي، وقد ارتفعت جهالة عينه برواية أكثر من واحد عنه كما هو معلوم في علم الحديث.
ثم ولو فرضنا جدلا أنّ الذي ضعّف هذا الأثر يقصد بـ “المجهول”، مجهول الحال فقط وهو الذين لم يرد فيه جرح ولا تعديل، نقول: حتى إن كان ذلك هو قصده فكلامه كذلك فيه إيهام بأن المحدثين والأصوليين اتفقوا على ردّ رواية مجهول الحال مطلقا، فيحين أنّ الأمر خلاف ذلك، ومن نظر في مصنفات المحدثين والأصوليين الذي تكلموا عن حكم رواية مجهول الحال، يظهر له بكل وضوح أنهم اختلفوا في قبول رواية مجهول الحال إلى ثلاثة أقول: 1 – القبول المطلق، 2- الرفض المطلق، 3- القبول بشروط وقيود([67]). ولسنا هنا بإزاء التوسع في هذا الموضوع، ولكن مهما يكن من أمر فإن هناك مجموعة من الحقائق متعلّقة بأبي البلج الصغير وهي:
أولا: هو تابعي.
وقد نصّ الأحناف على أنّ رواية المجهول الحال مقبولة إن كان من الصدر الأول([68])، وأبو البلج الصغير من أهل القرن 2هـ، فهو إذن من الصدر الأول .
ثانيا: روى عنه أربعة من الثقات.
وهم: محمد بن يزيد الواسطي، ومحمد بن الحسن الواسطي، ويزيد بن هارون، وأبو معاوية هشيم بن بشير([69]). وذهب غير واحد إلى أنّ مجهول الحال، إذا روى عنه ثلاثة وأربعة وأكثر يدخل في زمرة العدالة ويمكن والحالة هذه الاحتجاج بحديثه؛ ولأجل هذا وثقها بن قُطْلُوْبَغَا، وأدخله في كتابه، “الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة”([70]).
ثالثا: وثّقه أحد علماء الجرح والتعديل.
وهو ابن حبّان (ت 354هـ)([71]).وذلك جريًا على مذهبه في توثيق من لم يُعلم فيه جرحٌ ولا تعديلٌ، وأنّ الرّجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرحه. وذهب غير واحد من المحدثين إلى أنّ الراوي المجهول إن وثَّقهُ أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحدٍ عنه قُبل([72]). وذهب بعض المعاصرين إلى أن ابن حبان إذا انفرد بتوثيق راوٍ روى عنه أربعة فأكثر فهو صدوقٌ حسن الحديث([73]).
فصفوة القول أنّ أبا البلج الصغير إذا توفرت فيه أحد تلك الأوصاف الثلاث فهو مقبول الرواية على مذهب بعض المحدثين والأصوليين على أقل تقدير، فما بالك إن اجتمعت فيه كل تلك الأوصاف معًا، فهذا لا يتردّد أحد في قبول مرويّاته في الأحكام، وحتى وإن تنطع البعض وأصرّ على عدم قبولها، فإن أقل ما يُقال في حال أبي البلج الصغير أنّ مرويّاته التي لا نكارة فيها ولا شذوذ تقبل في الشواهد والمتابعات ويُتقوى بها، وهذا ما لا يرفضه أحد ممن اختلط علم الحديث والأصول بشحمه ولحمه، هذا أولا. وثانيا: هذا الأثر الذي رواه أبو البلج الصغير عن سمراء هو رواية تاريخية وليس حديثا نبويًّا في الأحكام، حتى يُتشدد في إسناده، وسيأتي عن أحمد بن حنبل أنّ تشدّد المحدثين يكون في أسانيد أحاديث الأحكام وليس في أسانيد المرويات التاريخية.
3-2-3- ما جاء في الأثر لا يدلّ على أنّ النبي هو من ولاّها الحسبة:
ومن الاعتراضات التي أثارها بعض المعاصرين حول هذا الأثر قولهم: أنّ هذا الخبر ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولَّاها، بل ليس فيه أصلًا ذِكْرٌ لولاية، بل ولا سوق !، ولا “يصحّ الاستدلال به على تعيين المرأة ولاية الحسبة؛ لأنه لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدًا من خلفائه الراشدين ولّاها ولاية الحسبة، وغاية ما في الأمر أنها كانت تقوم بالاحتساب في السوق، وقيامها بذلك لا يدلّ على تعيينها والية على الحسبة، ولا يستبعد ولا يستغرب قيام امرأة معمّرة مسنّة بالاحتساب تطوعًا في بيئة يحترم ويُوقر الصغير فيها الكبير”([74]).وزاد آخر ولم يأت في الأثر “أنها اتخذت ذلك عملًا أو وَلِيَتْهُ منصبًا، فربما كانت خارجة لبعض حاجتها فرأت المنكرات فأنكرتها، وهذا دأب عباد الله الصالحين”.
قلت: وأما قوله: أنّ هذا الأثر لم يرد فيه ذكر السّوق، فمردود؛ لأنّ معنى “السوق” وإن لم يذكره الراوي فهو مضمّن في الأثر لوضوحه وربما لم يذكره طلبا للاختصار، ولذلك فهم غير واحد من هذا الأثر أنّ المكان الذي كانت تؤدب فيه سمراء الناس هو الأسواق، منهم ابن عبد البر([75])، والمقريزي([76])، والصفدي([77]).
وأما قوله: ” لم يرد في الأثر أنّ النبي أو أحدًا من خلفائه الراشدين ولّاها ولاية الحسبة”، فمردود كذلك بما مرّ؛ لأنّ معنى التعيين مفهوم من الأثر ولا يحتاج إلى تنصيص ولم تكن سمراء لتحاسب وتعاقب إلا عن أمر ممن له الأمر في ذلك الحين، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك عقد المقريزي مبحثا في كتابه إمتاع الأسماع بعنوان ” فصلفي ذكر من ولى السوق في زمن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وتعرف هذه الولاية اليوم بالحسبة ومتوليها يقال له المحتسب”، وذكر فيه من بين من وقع توليته الحسبة في زمن الرسول سمراء بنت نهيك([78]).
وأمّا قوله: “ولا يُستبعد ولا يستغرب قيام امرأة معمّرة مسنّة بالاحتساب تطوعًا في بيئة يحترم ويُوقر الصغير فيها الكبير”، فهو تأويل بعيد، فكيف يصحّ أن نتصوّر أنّ امرأة تتجرّأ على القيام بالحسبة تطوعا، وفي مكان خطير مثل الأسواق التي يرتادها الصالح والطالح ويكثر فيها الغش والتّحيّل، وتضربُ الغشّاشين منهم بالسوط، هذا لا يتجرأ على القيام به حتى الرجال فضلا عن النساء، لأنّ كل عاقل يتوقع ردّت فعل من أولئك الطالحين، خاصة إن تم ضربهم أمام الملأ ومن شخص يعلمون أنه غير معيّن من طرف أي جهة رسميّة، وليس هناك من يشد أزره. والطالحون وإن كانت نسبتهم قليلة في العهد النبوي مقارنة بالعهود اللاحقة إلاّ أنه لم تكن لتخلو منهم الأسواق ولا غيرها من الأماكن، ولا يمكن لعاقل أن يتصوّر خلاف ذلك؛ وإلاّ لما كان هناك حاجة أصلا للاحتساب في ذلك العهد مادام كلّ الناس صالحين ويوقرون الصغير قبل الكبير كما يظن هذا المعترض. وما جاء في الأثر من كون سمراء بنت نهيك كانت ترتدي درعا غليظا، ربما لتحمي نفسها من أي اعتداء محتمل دليل آخر على وجود طالحين في ذلك الزمان؛ وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه من غير الممكن أن يترك النبي وصحابته امرأة تحتسب في الأسواق تطوعا بمفردها دون تعيين ودون إعلان ذلك على الملأ، ودون توفير الحماية اللازمة لها؛ إذ يمكن لطالح واحد موجود في ذلك العهد أن يشكّل خطرا على حياتها ويتسبب في كارثة كما لا يخفى على أحد، ثم حتى ولو فرضنا جدلا أنّ رجال ذلك الزمان بصالحهم وطالحهم كانوا كلهم يستحون من النساء وتمنعهم مروءتهم من الاعتداء عليهن، فإنّ هذا لا ينطبق على النساء اللواتي كن يمارسن التجارة في الأسواق، إلا إن كان هذا المعترض يظن أنّ الأسواق في العهد النبوي كانت خالية من النساء وأنّ الصلاح قد عمّهن جميعا.
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من كون سمراء لا يمكن أن تكون قد احتسبت تطوعا، هو قول جمهور الفقهاء، أنّ المتطوع أحكامه غير مُلزمة عكس المعيّن من قبل جهة رسميّة، والمحتسب دوره ليس رقابيا فقط، بل كذلك قضائي، ويصدر الأحكام وينفذها كما سبق وعلمت، ولذا نستبعد أن تكون سمراء كانت تقوم بالحسبة تطوعا؛ لأنّ ذلك أشبه ما يكون بالعبث الذي لا طائل من ورائه، وتعريض للنفس للمخاطر دون نتيجة ترجى؛ لأنّ أحكامها لن تكون ملزمة بحكم كونها متطوعة، ومن الصعب أن ينصاع الناس لقرارتها إن تبيّن لهم أنها غير معيّنة.
وأما قوله: “فربما كانت خارجة لبعض حاجتها فرأت المنكرات فأنكرتها”، فهذا تأويل بعيد ولي لأعناق النصوص، فظاهر الأثر يدلّ على أنها كانت تخرجخصيصا للأسواق من أجل أداء مهمّة الحسبة التي كُلّفت بها، وهي مهمّة تتطلب التنقل في كامل أرجاء السوق، وتفقّد كل مكان فيه، ولذا جاء في نص الأثر أنها كانت “تطوف”، ومن معاني الطواف التنقّل في أماكن كثيرة، وكثرة المشي حول المكان([79]).
3- 2- 4- الشفاء بنت عبد الله العدوية (ت 20هـ):
وهي صحابية أسلمت قبل الهجرة، وكانت من المهاجرات الأول، وبايعت النبي، وكان يزورها ويقيل عندها في بيتها، وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه، وأقطعها دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان، وكانت تعرف الكتابة، ومن عقلاء النساء وفضلائهن، وكان عمر بن الخطاب يُقدّمها في الرأي ويرضاها، وولاها الحسبة على السوق.
وخبر تكليف عمر بن الخطاب للشفاء الحسبة مشهور ومتداول وقد ذكره جلّ من ترجم لها من المؤرخين وغيرهم([80])، وهذا في حدّ ذاته كاف للجزم بصحّته، فما بالك لو أضفنا إليه ذكر عدد من الفقهاء له في مصنّفاتهم، واستدلال بعضهم به على جواز تولية المرأة القضاء([81])، وجواز تحكيمها بين الناس([82]). وكذلك أخرجهم سندا ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني “عن دحيم، عن رجل سمّاهُ، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر -رضي الله عنه- استعمل الشفاء على السوق، قال: ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه”([83]).
ولكن ضعّف بعض المعاصربن هذه الرواية المسندة بسبب: 1- جهالة أحد رجاله. 2 –ضعف ابن لهيعة. 3- الانقطاع بين يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الخطاب. 4- هو من دسائس أهل البدع([84]). وفيما يلي مناقشة علمية لهذه الأسباب الثلاثة وبيان ضعفها:
3- 2- 5- مناقشةالسبب الأول: جهالة أحد رجاله (عن رجل سمّاهُ):
قلت: نعم هذا الأثر فيه رجل مبهم؛ ومعلوم لدى المحدثين أنهلا يُقبل حديث المبهم ما لم يُسمَّ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أُبهم اسمه لا تُعرف عينه؛ فكيف عدالته، وكذا لا يُقبل خبره ولو أُبهم بلفظ التعديل([85]).
وارتفاع الإبهام يكون بورود ذكر اسم من أُبهم في موضع آخر، ولو تمعّنا في سند هذا الأثر الذي سبق طرحه سنرى بوضوح أنّ الراوي الواسطة بين دُحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم وابن لهيعة، قد ذكره دُحيم لابن أبي عاصم صاحب الكتاب ولكن هذا الأخير نسيه فأبهمه، وهذا شائع الوقوع لكثير من رواة الحديث. وبعد جهد كبير في تتبع مرويات دحيم الأخرى في كتب الحديث والآثار وجدنا أنّ دُحيما يروي عن ابن لهيعة بواسطتين وهما: إمّا الوليد بن مسلم، وإمّا عبد الله بن وهب، وقد صرّح بالتحديث عنهما، وبسند صحيح([86]).
والوليد بن مسلم ثقة حافظ([87])، وأما ابن وهب فهو أشهر من نار على علم، وأحد الأعلام الكبار المُتّفق على علمهم، بل إن مروياته عن ابن لهيعة هي أصحّ من مرويات غيره عنه، وكذلك ابن هب هو أحد العبادلة([88])الذين يعتبرون من نجباء تلامذة ابن لهيعة، والذين أطالوا ملازمته ونقلوا مروياتهم عنه مباشرة من أصوله الصحيحة قبل أن تحترق كتبه، ولذا فحتى الذين تكلموا في ابن لهيعة، قبلوا روايات العبادلة عنه([89]).
3- 2- 6- مناقشة السبب الثاني: ضعف ابن لهيعة:
قلت: إطلاق القول بضعف ابن لهيعة فيه إيهام خطير عن قصد أو عن غير قصد بأنّ علماء الجرح والتعديل والمحدثين مجمعون على تضعيف ابن لهيعة، ولا يخفى على من درس حرفا في علم الحديث وعلى من نظر في ترجمة ابن لهيعة أنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحّة، وأنّ هناك اختلافا كبيرا بين العلماء حول مرويات ابن لهيعة، وهناك دراسات سابقة معمّقة حولها يمكن الرجوع إليها لتعلم سبب ذلك الخلاف. ولكن في خضم كل هذا هناك حقائق يجب التمعّن فيها وأخذها بعين الاعتبار لم ينتبه إليها هؤلاء المضعفون له، وهي:
أولا: رغم الاختلاف حول ابن لهيعة، فإنّ كبار محدثي عصره، كسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله ابن وهب، وثّقوه بل ووضعوه في مصاف حفاظ الحديث، وهم أدرى بحاله من غيرهم ممن لم يوثّقه([90]).
ثانيا: الخلاف حول ابن لهيعة هو حول مروياته من الأحاديث النبوية المتعلقة بالعقيدة والحلال والحرام، وليس حول مروياته التاريخية، فوجب التّنبّه إلى هذا. فابن لهيعة إلى جانب كونه محدثا هو كذلك مؤرّخ، فقد أخذ عن كبار المؤرخين، وتبوّأ مركز الصدارة بين نقلة الروايات التاريخية في كتب التاريخ الإسلامي الموجودة بين أيدينا الآن، ومروياته منتشرة في مصنفات التاريخ الإسلامي وتاريخ مصر منذ ابن عبد الحكم، والطبري وحتى السيوطي؛ ولهذا السبب اعتبره الباحثون أحد الأعمدة التي قامت عليها مدرسة التاريخ في مصر([91]).
ونزيد على ما مرّ، حتى ولو فرضنا جدلا صحّة الإجماع على ضعف ابن لهيعة -مع أنّ هذا باطل في باطل كما سبق- فمعلوم لمن تتبع مناهج المحدّثين أنهم يتشدّدون فقط في قبول أسانيد الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام دون غيرها من الآثار، ولذا قال أحمد بن حنبل “إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والمرام، والسنن والأحكام، تشدّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد”([92]).
فالخلاصة أنّ ابن لهيعة سواء أخذنا بقول من ضعّفة أو بقول من وثّقه فإن مروياته التاريخية مقبولة وهذا ما لا نعلم فيه خلافا، وهذا الأثر الذي بين أيدينا يحكي حادثة تاريخية مفادها أنّ عمر ين الخطاب ولّى امرأة الحسبة وليس حديثا نبويا، ولا علاقة له بالحلال والحرام حتى نتشدد في قبول سنده، طبعا كل هذا في صورة ما إذا سلمنا بصحة مسلك من يريد محاكمة المرويات التاريخية بمناهج المحدّثين، وهو مسلك مسدود وأصحابه سيقعون ي مآزق لا عدّ لها ولا حصر، وليس هذا مجال بيان ذلك.
3- 2- 7- مناقشة السبب الثالث: الانقطاع بين يزيد بن أبي حبيب (ت 128هـ) وعمر بن الخطاب (ت23هـ):
قلت: معلوم أنّ ابن أبي حبيب لم يُدْكر عمر بن الخطاب فبينهما مفاوز كما ترى من تاريخ وفاتهما، وابن أبي حبيب ولد سنة 53هـ أي بعد 30 سنة من وفاة عمر ولا يحتاج إدراك هذا إلى ذكاء، ولكن فات هؤلاء أنّ العلماء الذين استدلوا بهذا الأثر يعلمون يقينا أنه لم يُدرك عمر([93])، وأنّه رواه عنه مرسلا([94]) ورغم ذلك قبلوا هذا الأثر وعملوا به؛ وذلك لأنّ ابن أبي حبيب أولا هو من كبار التابعين، فقد أدرك صحابيين وروى عنهما، وهما: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي (ت86هـ)، وأبو الطفيل عامر بن واثلة (ت110هـ)، وهو كذلك من كبار العلماء الثقات، ولا يروي في الغالب إلاّ عن ثقة كما هو ظاهر من خلال مروياته([95]). ومن كان هذا حاله فكثير من المحدثين، وجمهور الفقهاء والأصوليين يقبلون مراسيله، وقد حكى الطبري أنّ فقهاء التابعين مجمعون بأسرهم على قبول المرسل([96]).
وابن حبيب قد روى الكثير من الآثار عن عمر بن الخطاب مرسلة، واعتمد عليها المؤرخون في كتابة سيرته، واستنبط منها الفقهاء الأحكام، والأمثلة أكثر من أن تحصى وتعد، ولو طبقنا منهج هؤلاء وأسقطنا كل مراسيل ابن أبي حبيب عن الصحابي عمر فلا أدري ما الذي سيبقى لهم من سيرة هذا الصحابي؟ .
3- 2- 8- مناقشة السبب الرابع: الأثر من دسائس أهل البدع:
هذه الدعوى أطلقها ابن العربي وقلده فيها بعض المعاصرين، ولم يذكر من هم هؤلاء المبتدعة الذين أجازوا للمرأة أن تتولّى القضاء نصرة لمذهبهم، وقاموا بوضع هذا الأثر من كيسهم ثم دسّوه في كتب أهل السنة دون أن يتفطّن إلى ذلك كبار مؤرخيهم ومحدثيهم، هذا أولا، وثانيا الناظر في مصادر المخالفين لأهل السنة التي وصلتنا لا يجد فيها ما يؤيد قول ابن العربي، فهؤلاء الشيعة الاثنا عشرية وهم من أكبر الفرق الإسلامية غير السنية لم يكن حالهم في هذه القضية أفضل من حال بعض أهل السنة، فإن كان هؤلاء حرموا على المرأة تولي الحكم والقضاء فإن الشيعة زادوا عليهم بأن حرموا حتى استشارتها، ونسبوا ذلك إلى الإمام جعفر الصادق؛ حيث نقلوا عنه بأسانيدهم وفي مصادرهم الحديثية المعتمدة أنه قال “ولا تولّى المرأة القضاء ولا تولى الامارة ولا تُستشار”([97]).
وبالجملة: حتى وإن سلّمنا بضعف هذا الأثر سنده فإنه مما لاشكّ فيه أنه ليس من صنف الضّعيف المتروك أو الموضوع وإنما هو من الضّعيف غير شديد الضّعف؛ لأنه لم يرد في سنده راو كذاب، ولا راوٍ سيئ الحفظ، ومعلوم وفقا لجمهور المحدثين أنّ مثل هذا الصّنف من الضعيف الخفيف يصلح للشواهد والمتابعات، ويُتقوّى بها إن لم يكن منكرا، ويُحتجّ به إذا جاء ما يعضده([98])، ومن بين هذه العواضد أن يعمل به أهل العلم، وقد يكون الحديث صحيح السند ورغم ذلك يُرد لأنه لا عمل عليه([99])، وقد يكون ضعيف السند ورغم ذلك يُقبل لأنّ عليه عمل([100]). وهذا الأثر عمل به بعض أهل العلم واستدلوا به على جواز تولي المرأة القضاء كما تقدّم، وهذا يدلّ على أنّ له أصلا. وكذلك له شواهد أخرى تقويّه منها: ما صحّ عن عمر بن الخطاب أنه كان يمرّ على الشفاء وكان بيتها بين المسجد والسوق([101])؛وهذا يعني أنّ قرب بيتها من السوق كان من بين العوامل التي شجّعت عمر على أنيوليها الحسبة، لأنّ ذلك سيمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه دون تحمّل مشقة التّنقّل.
4- الخاتمة:
توصلّنا في هذه الورقة البحثية إلى جملة من النتائج وهي، أنّ دعوى الإجماع على حرمة تولي المرأة القضاء دعوة باطلة لا دليل عليها، وأنّ الذين قالوا بجواز تولي المرأة القضاء هم كبار الفقهاء الذين لا يجوز بأي حال من الأحوال انعقاد الإجماع من دونهم، وأنّ رأيهم فيها ليس رأيا شاذا كما يدّعي البعض، بل هو موافق للقواعد وللأصول الشرعية وله ما يُبرّره من الأدلة والبراهين المعتبرة. وأنّ المرأة في تاريخ الحضارة الإسلامية لعبت دورا في هذا المجال، والوقائع التاريخية تثبت أن بعض النساء مسكن بزمام أمور القضاء، وحكمن بالعدل، وأنصفن المظلوم، وأنّ من شكّك في صحة تلك الوقائع ليس له دليل معتبر.
المصادر والمراجع:
المصادر:
- أبو أحمد الحاكم الكبير (محمد بن محمد بن أَحمد بن إِسحاق)، الأسامي والكنى، تحقيق أبو عمر الأَزهري، دار الفاروق، القاهرة، 2015م .
- -ابن إسحاق (خليل)، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه، مصر، 2008م (ج7 ص388).
- الأسْيوطي (شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق)، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تحقيق مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996م .
- -ابن الأعرابي (أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر)، معجم، تحقيق عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي، السعودية، 1997م .
- ابن أنس (مالك)، الموطأ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد الخيرية، أبو ظبي – الإمارات -البخاري (محمد بن إسماعيل)، التاريخ الكبير، تحقيق محمد الدباسي، الناشر المتميّز، الرياض، 2019م.
- -البُرٍّي (محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى)، الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، دار الرفاعي، الرياض – السعودية، 1983م .
- -ابن بزيزة (عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، تحقيق عبد اللطيف زكار، دار ابن حزم، بيروت، 2010م .
- -ابن بشكوال (أبو القاسم)، غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسند، تحقيق عز الدين علي السيد ومحمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ
- البغدادي (عبد الوهاب)، عيون المسائل، تحقيق علي بورويبة، دار ابن حزم، بيروت، 2009م
- البغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء)، شرح السنة، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت، 1983م .
- -ابن بابويه (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين)، الخصال للشيخ الجليل الأقدم الصدوق، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفّاري، مؤسسة النسر الإسلامي، إيران – قم، 1434هـ .
- البيْهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين)، شعب الإيمان، تحقيق أبو هاجر زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
- -ابن تغري بردي (يوسف)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، د.ت.
- -ابن أبي حاتم الرازي (أبو محمد)، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1952م.
- التّنوخي (المحسن بن علي)، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، 1995م .
- ابن جرير الطبري (محمد)، تاريخ، ط3، دار المعارف بمصر، 1967م
- الجصّاص (أبو بكر أحمد بن علي)، مختصر اختلاف العلماء، ط2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1417هـ .
- ابن الجوزي (أبو الفرج)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م .
- الباجي (أبو الوليد)، المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة، مصر، 1332هـ .
- ابن حبّان (محمد)، الثقات، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، 1973م .
- ابن حبيب (يزيد)، جزء حديثي برواية الإمام الليث بن سعد، ضمن مجموع أحاديث الشيوخ الكبار، تحقيق حمزة أحمد الزين، دار الحديث القاهرة، 2004م
- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، 2000م .
- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)، التهذيب، دائرة المعارف النظامية، الهند، 1326هـ .
- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)، في تمييز الصحابة، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.
- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)، الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة – بيروت، 1379هـ .
- ابن الحجر الهيتمي (أحمد بن محمد بن علي)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، تحقيق مجموعة من الباحثين، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1983م .
- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد)، المحلّى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر، بيروت، د.ت .
- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد)، رسائل، ط2، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1987م
- ابن الحنبلي الحنفي (محمد بن إبراهيم بن يوسف)، قفو الأثر في صفوة علوم الأثر، ط2، تحقيق عبد الفتاح أبو غدّة، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب – دمشق، 1408هـ .
- الحطّاب (شمس الدين)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، لبنان، 1992م.
- الخطيب البغدادي (أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي)، الكفاية في علم الرواية، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الهند، د.ت
- الخطيب البغدادي (أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي)، تاريخ بغداد، تحقيق بشّار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2002م .
- الخلاّل (أبو بكر)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م .
- ابن أبي خيْثمة (أبو بكر)، التاريخ الكبير، تحقيق صلاح هَلل، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 2006م .
- -الدّارقطني (أبو الحسن)، المؤتَلِف والمختَلِف، تحقيق موفق عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986م .
- الدّميري (كمال الدين)، النجم الوهاج في شرح المنهاج، دار المنهاج، جدة – السعودية، 2004م.
- الذهبي (شمس الدين)، تاريخ الإسلام، تحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2003م.
- الذهبي (شمس الدين)، تاريخ الإسلام، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 2004م.
- الرّزّاز الواسطي (أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب)، تاريخ واسط، تحقيق كوركيس عواد، عام الكتب، بيروت، 1406هـ .
- ابن رشد الجد (أبو الوليد)، المقدمات الممهدات، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م .
- ابن رشد الحفيد، (أبو الوليد)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، 2004م.
- الزركشي (بدر الدين)، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، القاهرة، 1994م
- الزّيْلعي (عثمان بن علي)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة، 1314هـ .
- سبط ابن الجوزي (شمس الدين)، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تحقيق محمد بركات وآخرون، دار الرسالة العالمية، دمشق – سوريا، 2013م
- السِّجستاني (أبو داود)، السنن، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ت
- ابن سعد (محمد)، الطبقات الكبرى، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، مصر، 2001م.
- الفاسي (تقي الدين محمد بن أحمد الحسني)، العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م .
- السّيوطي (جلال الدين)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، د.ت .
- السّيوطي (جلال الدين)، الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق أبو قتيبة الفاريابي، دار طيبة، الرياض، السعودية، 2006م.
- -ابن أبي عاصم (أحمد)، الآحاد والمثاني، تحقيق باسم الجوابرة، دار الراية، السعودية، 1991.
- الصّفدي (صلاح الدين)، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 2000م .
- الطّبراني (أبو القاسم)، المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1994م
- ابن عبد البر (يوسف)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1992م .
- ابن عبد البر (يوسف)، الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، عبد الله مرحول السوالمة، دار ابن تيمية، الرياض – السعودية، 1985م .
- ابن عبد البر (يوسف)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق فيصل العلي والطَّاهِر الأَزْهَرخُذَيْري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 2012م
- ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله)، فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،1415هـ
- –عبد الوهاب البغدادي (أبو محمد)، عيون المسائل، تحقيق علي محمَّد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم، بيروت، 2009م .
- –عبد الوهاب البغدادي (أبو محمد)، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة، د.ت
- ابن العربي (أبو بكر)، أحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م
- ابن عرفة (محمد بن محمد)، المختصر الفقهي، تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، دبي، 2014م .
- ابن عساكر (أبو القاسم)، تاريخ دمشق، تحقيق محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، 1995م
- -ابن العماد (عبد الحي)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، 1986م.
- الفراء (أبو يعلي)، الأحكام السلطانية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
- اليافعي (أبو محمد)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م
- القرافي (شهاب الدين)، الذخيرة، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م
- القرطبي (أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964م .
- القسطلاني (شهاب الدين)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1323 هـ.
- ابن قدامة (موفق الدين)، المغني، تحقيق عبد اللَّه التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، السعودية، 1997م .
- -ابن قُطْلُوْبَغَا (زين الدين قاسم)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، تحقيق شادي آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، صنعاء- اليمن، 2011م .
- الكاساني (علاء الدين)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، مصر، 1328هـ
- الحركة الطويلة
- ابن كثير (أبو الفداء)، البداية والنهاية، تحقيق عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، 1997م.
- ابن كثير (أبو الفداء)،التَّكْميل في الجرح والتَّعْديل ومعرفة الثّقَات والضُّعفاء والمجاهيل، تحقيق شادي آل نعمان لقاهرة، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، اليمن، 2011م.
- ابن ماكولا (علي بن هبة الله)، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1966م .
- المجلسي (محمد باقدر)، بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت .
- -المجيلدي (أحمد بن سعيد)، التيسير في أحكام التسعير، تحقيق موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، د.ت .
- -ابن مسلم (مسلم بن الحجاج)، الكنى والأسماء، تحقيق عبد الرحيم القشقري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1984م .
- المزي (جمال الدين)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992م
- مغلطاي (علاء الدين)، الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء، تحقيق محمد نظام الدين الفٌتَيّح، دار القلم والدار الشامية، دمشق – بيروت، 1996م.
- المقريزي (تقي الدين)، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق محمد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م .
- المقريزي (تقي الدين)، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م
- -ابن الملقن (سراج الدين)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، دار النوادر، سوريا، 2008م.
- –ابن النّديم (أبو الفرج)، الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، 1997م.
- –أبو نعيم (أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني)، معجم الصحابة، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، 1998م.
- النّويري (شهاب الدين)، نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1423هـ
- النّهشلي القيرواني (عبد الكريم)، الممتع في صنعة الشعر، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، مصر، د.ت.
- الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1994م .
- الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب)، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، د.ت .
- الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب)، الحاوي الكبير، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م
- الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى)، عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، تحقيق حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990م .
المراجع:
- أحمد عطوه (عبد العال)، محاضرات في علم القضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، د.ت.
- الأعظمي (محمد عبد الله)، الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، دار السلام، السعودية، 2016م .
- بنت عبد العزيز العيد (نوال)، حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، دار الحضارة، السعودية، 2012م
- عبد الفتاح (عامر)، الأحاديث التي لم تصح وعليها عمل، إشراف خالد خليل عنوان، رسالة ماجستير في أصول الدين، كلية الدراسات العلمية جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2010م.
- عبد الحميد (أحمد مختار)، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، لبنان، 2008م.
- عواد (بشار)، والأرنؤوط (شعيب)، تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997م.
- عوض الله (طارق)، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، دار زمزم، الرياض، السعودية، 1998م
- -مظفر الرّزُو (حسن)، الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحيح منزلته وأحاديثه، دار الجيل، بيروت، 1996م.
[1]– الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب)، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، د.ت (ص110)
[2]– البغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء)، شرح السنة، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت، 1983م (ج10، ص77)
[3]– ينظر على سبيل المثال: ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد)، المحلّى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر، بيروت، د.ت (ج8 ص 432)، الزركشي (بدر الدين)، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، القاهرة، 1994م (ج6، ص383)
[4]– ينظر: الماوردي (أبو الحسن)، الحاوي الكبير، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م (ج16، ص156)، ابن الحجر الهيتمي (أحمد بن محمد بن علي)،تحفة المحتاج في شرح المنهاج، تحقيق مجموعة من الباحثين،المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1983م (ج10،ص106)، الأسيوطي (شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق)،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تحقيق مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996م (ج2، ص290)
[5]– ينظر: الفراء (أبو يعلي)، الأحكام السلطانية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م (ص60)، ابن قدامة (موفق الدين)، المغني، تحقيق عبد اللَّه التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، السعودية، 1997م (ج14، ص13)
[6]– ينظر: البغدادي (عبد الوهاب)، عيون المسائل، تحقيق علي بورويبة، دار ابن حزم، بيروت، 2009م (ص 511)، القرافي (شهاب الدين)، الذخيرة، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م (ج10، ص22)، الحطاب (شمس الدين)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، لبنان، 1992م (ج6، ص88)، الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى)، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، تحقيق حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990م (ص480)
[7]– ينظر: الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي)، مختصر اختلاف العلماء، ط2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1417هـ (ج4، ص204)، الزيلعي (عثمان بن علي)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة، 1314هـ (ج4 ص187)، الكاساني (علاء الدين)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، مصر، 1328هـ (ج7، ص3)
[8]– قال ابن بزيزة (عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، تحقيق عبد اللطيف زكار، دار ابن حزم، بيروت، 2010م (ج2، ص1355)، “وأجاز أبو حنيفة قضاءها فيما تجاوز فيه شهادتها فقط. وروي نحوه عن مالك”.
[9]– روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز تولي المرأة القضاء، واختلف المالكية في تأويل هذه الرواية، فأولها ابن زرقون بما يتوافق مع المذهب الحنفية، وهو أن توليتها القضاء يجوز فيما تصحّ فيها شهادتها، أي فيما عدى الحدود والقصاص، وخالفه في هذا التأويل ابن عبد السلام الهواري. ينظر: ابن عرفة (محمد بن محمد)، المختصر الفقهي، تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، دبي، 2014م (ج9، ص98)
[10]– ينظر: ابن العربي (أبو بكر)، أحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م (ج3، ص482)، وقلده في ذلك الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964م (ج13، ص183).
[11]– ينظر: الماوردي (أبو الحسن)، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، د.ت (ص110)
[12]– ينظر: أحمد عطوه (عبد العال)، محاضرات في علم القضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، د.ت (59).
[13]– عبد الوهاب البغدادي (أبو محمد)، عيون المسائل، تحقيق علي محمَّد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم، بيروت، 2009م (ص511).
[14]– ينظر: الباجي (أبو الوليد)، المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة، مصر، 1332هـ (ج5، ص182).
[15]– ينظر: ابن رشد الحفيد، (أبو الوليد)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، 2004م(ج4، ص243).
[16]– ينظر: الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى)، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص 481-482).
[17]– ينظر: ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة – بيروت، 1379هـ (ج13، ص56).
[18]– الدميري (كمال الدين)، النجم الوهاج في شرح المنهاج، دار المنهاج، جدة – السعودية، 2004م (ج10، ص144)
[19]– ينظر: ابن قدامة (موفق الدين)، مصدر سابق (ج14، ص12).
[20]– ينظر: عبد الوهاب البغدادي (أبو محمد)، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، د.ت (ج3، ص1507).
[21]– ينظر: أقدم ترجمة لابن طراز (وفي بعض المصادر ابن طرارا، وفي بعضها ابن طرار، وفي بعضها ابن طرارة)، في الخطيب البغدادي (أبو بكر)، تاريخ بغداد، تحقيق بشّار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2002م (ج15، ص308)، وجل من ترجم له بعده اعتمد عليه.
[22]– ينظر: ابن كثير (أبو الفداء)، البداية والنهاية، تحقيق عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، 1997م (ج15، ص489).
[23]– ينظر: السيوطي (جلال الدين)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، د.ت (ج2، ص293).
[24]– ينظر: ابن النديم (أبو الفرج)، الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، 1997م (ص289).
[25]– ينظر: ابن العربي (أبو بكر)، مصدر سابق (ج3، ص483).
[26]– ينظر: الباجي (أبو الوليد)، مصدر سابق (ج5، ص182)، ابن رشد الجد (أبو الوليد)، المقدمات الممهدات، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م (ج2، ص258).
[27]– ينظر: ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد)، المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر، بيروت، د.ت (ج8، ص527-528).
[28]– ينظر: ولم ينف ابن زرقون ما نقله ابن مريم عن ابن القاسم ولكن أوّله بقوله: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، ولم يوافقه ابن عبد السلام الهواري المالكي وقال: لا حاجة لهذا التأويل، لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا. ينظر: ابن عرفة، مصدر سابق (ج9، ص98)، خليل (ابن إسحاق)، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه، مصر، 2008م (ج7، ص388)، والحطاب (شمس الدين)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، لبنان، 1992م (ج6، ص87-88).
[29]– ينظر: الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي)، مختصر اختلاف العلماء، ط2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1417هـ (ج4، ص204):”وقال مالك يجوّز تحكيم المرأَة وَينفذ حكمها مَا لم تأت جورا أَو خطأ”. وذكر ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)، مصدر سابق (ج8، ص128) ما مفاده أنّ الإمام الطبري والإمام مالك أجازا أن تتولى المرأة الإمامة والقضاء بدون قيد. ونحوه عند القسطلاني (شهاب الدين)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1323، (ج6، ص460).
[30]– ينظر ابن خلدون، تاريخ، تحقيق، خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، 1981م (ج1، ص276-277).
[31]– الماوردي (أبو الحسن)، الأحكام السلطانية (ص130).
[32]– مصادر ترجمتها كثيرة ينظر على سبيل المثال: التنوخي (المحسن بن علي)، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، 1995م (ج2 ص76 – 79)، ابن الجوزي (أبو الفرج)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م (ج13، ص321).
[33]– ينظر: الذهبي (شمس الدين)، تاريخ الإسلام، تحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2003م (ج7، ص14).
[34]– ابن تغري بردي (يوسف)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، د.ت (ج3، ص 239).
[35]– سبط ابن الجوزي (شمس الدين)، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تحقيق محمد بركات وآخرون، دار الرسالة العالمية، دمشق – سوريا، 2013م(ج17، ص 48).
[36]– الصفدي (صلاح الدين)، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 2000م (ج16، ص98).
[37]– النهشلي القيرواني (عبد الكريم)، الممتع في صنعة الشعر، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، مصر، د.ت(ص150).
[38]– ابن جرير الطبري (محمد)، تاريخ، ط3، دار المعارف بمصر، 1967م (ج11، ص67).
[39]– ينظر: ابن حزم، رسائل (ج2 ص 98)، ابن الجوزي (أبو الفرج)، آ(ج13، ص181)، النويري (شهاب الدين)، نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1423هـ (ج23، ص54)، المقريزي (تقي الدين)، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م(ج1، ص123).
[40]– ابن جرير الطبري (محمد) مصدر سابق، (ج11، ص67).
[41]– ابن حزم، رسائل، ط2، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1987م (ج2 ص98).
[42]– ينظر: ابن حزم، نفس المصدر (ج2 ص98)، مغلطاي (علاء الدين)، الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء، تحقيق محمد نظام الدين الفٌتَيّح، دار القلم والدار الشامية، دمشق – بيروت، 1996م(ص531)، سبط ابن الجوزي (شمس الدين)، مصدر سابق (ج17 ص30)، ابن تغري بردي (يوسف)، مصدر سابق (ج3 ص193، 194).
[43]– ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام (ج7 ص15)، سبط ابن الجوزي، نفس المصدر (ج16، ص456)،اليافعي (أبو محمد)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م(ج2، ص184)، ابن العماد (عبد الحي)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، 1986م(ج4، ص29).
[44]– المجيلدي (أحمد بن سعيد)، التيسير في أحكام التسعير، تحقيق موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، د.ت (ص42)
[45]– ينظر: الباجي (أبو الوليد)، المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة، مصر، 1332هـ (ج5، ص228).
[46]– ينظر: ابن إسحاق (خليل)، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (ج7، ص388).
[47]– ينظر: المجيلدي (أحمد بن سعيد)، مصدر سابق(ص42).
[48]– ولهذا ذكرها الرزّاز الواسطي (أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب)، في كتابه تاريخ واسط، تحقيق كوركيس عواد، عام الكتب، بيروت، 1406هـ (ص42).
[49]– ينظر: ابن عبد البر (يوسف)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1992م (ج4، ص1863)، الصفدي (صلاح الدين)، مصدر سابق (ج15 ص274)، المقريزي (تقي الدين)، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق محمد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م (ج9 ص395)، وغيرها
[50]– ابن أبي خيثمة (أبو بكر)، التاريخ الكبير، تحقيق صلاح هَلل، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 2006م (ج2 ص843).
[51]– ينظر: ابن الأعرابي (أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر)، معجم، تحقيق عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي، السعودية، 1997م (ج،2 ص545).
[52]– ينظر ترجمته في: المزي (جمال الدين)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992م(ج33، ص162).
[53]– الطبراني (أبو القاسم)، المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1994م (ج24، ص311).
[54]– ينظر: الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1994م (ج9 ص264).
[55]– أبو نعيم (أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني)، معجم الصحابة، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، 1998م (ج6 ص3369).
[56]– الخلال (أبو بكر)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م (ص48).
[57]– ينظر: المزي (جمال الدين)، المزي، مصدر سابق (ج27 ص31)، البخاري، التاريخ الكبير، تحقيق محمد الدباسي، الناشر المتميّز، الرياض، 2019م (ج3 ص46)، الدارقطني (أبو الحسن)،المؤتَلِف والمختَلِف، تحقيق موفق عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986م (ج1 ص442)، ابن ماكولا (علي بن هبة الله)، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1966م (ج2 ص2)، أبي حاتم الرازي (أبو محمد)، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1952م (ج2 ص521)، وغيرهم.
[58]– ينظر: المزي (جمال الدين)، مصدر سابق (ج33 ص 163 الهامش رقم 4).
[59]– ينظر: المزي (جمال الدين)، مصدر سابق (ج35 ص 194).
[60]– ينظر: الذهبي (شمس الدين)، تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 2004م (ج،10 ص218).
[61]– ينظر: ابن كثير (أبو الفداء)، التَّكْميل في الجرح والتَّعْديل ومعرفة الثّقَات والضُّعفاء والمجاهيل، تحقيق شادي آل نعمان القاهرة، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، اليمن، 2011م (ج3، ص105). وهذا الكتاب كما هو معلوم هو جمع بين كتابي تهذيب الكمال للمزي، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي.
[62]– ينظر: ابن حجر العسقلاني (أحمد)، تهذيب التهذيب (ج،12 ص47).
[63]– ينظر: على سبيل المثال: الدارقطني (أبو الحسن)، المؤتلف والمختلف (ج1 ص300)، وابن عبد البر (يوسف)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ج4، ص1860).
[64]– ينظر: أحاديثها من رواية ساكنة بنت الجعد الغنوية، وربيعة بن عبد الرحمن الغنوي ولا يروي عنها غيرهما كما قلنا في: ابن سعد (محمد)، الطبقات الكبرى، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، مصر، 2001م (ج10 ص293، 294)، أبو داود، السنن، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ت (ج،2 ص167)، وغيرهما.
[65]– ينظر: على سبيل المثال: الإمام مسلم، الكنى والأسماء، تحقيق عبد الرحيم القشقري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1984م(ج2 ص155)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (ج2 ص521)، وغيرهما كثير
[66]– تقدم ذكر ما رواه عنها.
[67]– يراجع: السيوطي (جلال الدين)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيقأبو قتيبة الفاريابي، دار طيبة، الرياض، السعودية، 2006م (ج1 ، ص371).
[68]– ينظر: ابن الحنبلي الحنفي (محمد بن إبراهيم بن يوسف)، قفو الأثر في صفوة علوم الأثر، ط2، تحقيق عبد الفتاح أبو غدّة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 1408هـ (ص 86).
[69]– ينظر: الإمام مسلم، الكنى والأسماء (ج1، ص155)، أبو أحمد الحاكم الكبير(محمد بن محمد بن أَحمد بن إِسحاق)، الأسامي والكنى، تحقيق أبو عمر الأَزهري، دار الفاروق، القاهرة، 2015م (ج1 ص56)، الدارقطني، المؤتلف والمختلف (ج1 ص220)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (ج2، ص521)، ابن ماكولا، الإكمال (ج1، ص351)، ابن عبد البر (يوسف)، الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، عبد الله مرحول السوالمة، دار ابن تيمية، الرياض – السعودية، 1985م (ج1، ص472). وهذا ويجدر التنبيه أنّ في بعض المصادر تذكر أن هشيم ابن بشير يروي عن أبي البلج الكبير يحيى بن سليم، وليس عن أبي البلج الصغير. وزاد المزي، في تهذيب الكمال (ج11 ،ص109)، روا خامسا روى عن أبي البلج الصغير وهو سعيد بن يحيى بن مهدي بن عبد الرحمن بن عبد كلال، أبو سفيان الحميري، الحذاء، الواسطي. ولم يذكر هذا أحد ممن ترجم لأبي سفيان الحميري لا من المتقدمين ولا من المتأخّرين.
[70]– ينظر: ابن قُطْلُوْبَغَا (زين الدين قاسم)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، تحقيق شادي آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، صنعاء- اليمن، 2011م (ج3، ص145)، وذهب الألباني وهو أحد المشتغلين بعلم الحديث والمنتمي إلى التيار السلفي كما هو معلوم، إلى أنّه ” إذا روى عن رجل المجهول الحال، ثلاثة وأربعة وأكثر فيدخل في زمرة العدالة ويمكن والحالة هذه الاحتجاج بحديثه”. ينظر سلسلة الهدى والنور الشريط 348 ” متى تقبل رواية المجهول (الحال أو العين)”، الفرغة على موقعه الرسمي: https://www.al-albany.com/.
[71]– ينظر: ابن حبان (محمد)، الثقات، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، 1973م (ج6، ص150).
[72]– ينظر: السيوطي (جلال الدين)، تدريب الراوي (ج،1 ص373)، واختار هذا المذهب ابن القطان، وصححه ابن حجر العسقلاني
[73]– ينظر: عواد (بشار)، والأرنؤوط (شعيب)، تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997م (ج1، ص33-34).
[74]– ينظر: بنت عبد العزيز العيد (نوال)، حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، دار الحضارة، السعودية، 2012م (ص443).
[75]– ينظر: ابن عبد البر (يوسف)، الاستيعاب (ج4، ص1863).
[76]– ينظر: المقريزي (تقي الدين)، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (ج9 ص 395).
[77]– ينظر: الصفدي (صلاح الدين)، مصدر سابق (ج،15ص 274).
[78]– ينظر: المقريزي، نفس المصدر (ج9، ص395).
[79]– ينظر: عبد الحميد (أحمد مختار)، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، لبنان، 2008م (ج2، ص1423).
[80]– ينظر: ابن سعد (محمد)، الطبقات الكبرى (ج6، ص104)، ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ج4، ص1869)، المزي، تهذيب الكمال (ج35 ص207)، البُرٍّي (محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى)، الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، دار الرفاعي، الرياض– السعودية، 1983م (ج1، ص26)،ابن كثير، التكميل في الجرح والتعديل (ج4 ص261)، المقريزي (تقي الدين)، إمتاع الأسماع (ج10، ص58)، الفاسي (تقي الدين محمد بن أحمد الحسني)، العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م (ج6، ص406)، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب (ج12، ص428)، والإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ(ج8، ص202).
[81]– ينظر: ابن إسحاق (خليل)، مصدر سابق (ج7، ص388)، القرافي (شهاب الدين)، مصدر سابق (ج10، ص22)، ابن الملقن (سراج الدين)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، دار النوادر، سوريا، 2008م (ج32، ص377)، الونشريسي (أبو العباس)، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق(ص482).
[82]– ينظر: الباجي (أبو الوليد)، مصدر سابق (ج5، ص228).
[83]– ابن أبي عاصم (أحمد)، الآحاد والمثاني، تحقيق باسم الجوابرة، دار الراية، السعودية، 1991(ج6، ص4).
[84]– ينظر: بنت عبد العزيز العيد (نوال)، مرجع سابق (ص441).
[85]– ينظر: ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، 2000م (ص101).
[86]– أما روايته عن ابن وهب فقوله: “حدثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبى حبيب عن الزهرىّ عن أنس قال: لما ولدت أمّ إبراهيم إبراهيم كأنه وقع في نفس النّبيّ صلّى الله عليه وآله منه شيء حتى جاءه جبريل فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم”، أخرجه بهذا السند ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله)، فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1415هـ (ص 70)، ابن أبي عاصم (أحمد)، نفس المصدر (ج5، ص448). وإسناده حسن. ينظر كذلك: الأعظمي (محمد عبد الله)، الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، دار السلام، السعودية، 2016م (ج9، ص163).
وأما عن الوليد بن مسلم فقوله: “حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان يعني ابن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال: «صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة». أخرجه أبو داود، مصدر سابق (ج1، ص117)، بسند صحيح.
[87]– قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا مسهر عن الوليد ابن مسلم فقال: كان من ثقات أصحابنا، وفي رواية: من حفاظ. أصحابنا. المزي (جمال الدين)، مصدر سابق (ج31، ص94).
[88]– وهم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله ين يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي.
[89]– قال ابن سعيد الأزدي إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح”. ينظر: ابن حجر العسقلاني (أحمد)، تهذيب التهذيب، دائرة المعارف النظامية، الهند، 1326هـ (ج5، ص 378). “.
[90]– ينظر: مظفر الرّزُو (حسن)، الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحيح منزلته وأحاديثه، دار الجيل، بيروت، 1996م (ص 21).
[91]– ينظر: مظفر الرّزُو (حسن)، نفس المرجع دار الجيل، بيروت، 1996م (ص39-40).
[92]– ينظر: الخطيب البغدادي (أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي)، الكفاية في علم الرواية، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد– الهند (ص134).
[93]– وان اعتقدوا خلاف ذلك فعلى الدنيا السلام.
[94]– الحديث المرسل في اصطلاح جمهور المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي (أي ما سقط منه راو بين التابعي خاصَّه كبيرا كان أو صغيرا والنبي)، وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو ما سقط منه راوٍ مطلقا سواء أكان من جهة التابعي أو من جهة غيره
[95]– روايات ابن حبيب موجودة في جل كل كتب السنة تقريبا، وقد صلنا أقدم جزء حديثي عنه براوية الليث بن سعد. ينظر: ابن حبيب (يزيد)، جزء حديثي برواية الإمام الليث بن سعد، ضمن مجموع أحاديث الشيوخ الكبار، تحقيق حمزة أحمد الزين، دار الحديث القاهرة، 2004م.
[96]– ينظر: السيوطي (جلال الدين)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ط2، تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، بيروت، 1415هـ (ج1، ص223).
[97]– ينظر على سبيل المثال: ابن بابويه (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين)، الخصال للشيخ الجليل الأقدم الصدوق، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفّاري، مؤسسة النسر الإسلامي، إيران – قم، 1434هـ (ج2، ص642)، المجلسي (محمد باقدر)، بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت (ج100، ص 254).
[98]– ينظر: حول شورط وضوابط تقوية الحديث الضعيف: عوض الله (طارق)، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، دار زمزم، الرياض، السعودية، 1998م.
[99]– مثل الحديث الصحيح المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما “لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده”، ولم يعمل أحد بهذا الحديث عدى الخوارج، ولم يقل أحد بقطع يد من سرق بيضة. ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (ج12، ص82).
[100]– والأمثلة على ذلك كثيرة، ينظر: عبد الفتاح (عامر)، الأحاديث التي لم تصح وعليها عمل، إشراف خالد خليل عنوان، رسالة ماجستير في أصول الدين، كلية الدراسات العلمية جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2010م.
[101]– ينظر: ابن أنس (مالك)، الموطأ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد الخيرية، أبو ظبي – الإمارات (ج2، ص180)، البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين)، شعب الإيمان، تحقيق أبو هاجر زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م(ج3، ص63)، ابن عبد البر (يوسف)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق فيصل العلي والطَّاهِر الأَزْهَر خُذَيْري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 2012م(ج23، ص354)، ابن عساكر (أبو القاسم)، تاريخ دمشق، تحقيق محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، 1995م(ج22، ص 217)، ابن بشكوال (أبو القاسم)، غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسند، تحقيق عز الدين علي السيد ومحمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ(ج2، ص858).