إنها وثبة إصلاحية طامحة تنسجم مع مطالب الإصلاح الديني الإسلامي منذ فجر النهضة.
مع أن المرحلة الدامية من تاريخ سوريا لا تحتمل الجدل في الاجتهادات الفقهية التقليدية ولكن صدور صك الزواج المدني عن الادارة الذاتية في القامشلي طرح تساؤلات مباشرة حول مستقبل قانون الاحوال الشخصية في سوريا وامكانية تطوره نحو قاون مدني حر، وأثار حفيظة آخرين باعتباره تحدياً للشريعة وخروجاً عن القوانين السائدة في البلاد العربية وفي سوريا التاريخية بشكل خاص.
والحقيقة التي سيفاجأ بها كثير من المتابعين ان الزواج في الإسلام مدني في الأصل، ولا يشترط لصحة الزواج في الاسلام اي شرط ديني كهنوتي ولا يشترط ان يكون في الجامع ولا يشترط حضور شيخ من الجامع، بل يكون الزواج بالاتفاق الحر بين طرفي عقد الزواج رجلا او امرأة وبالتالي بوجود الشهود يصبح العقد شرعيا وملزماً ولا غبار عليه، وليس أمام المحكمة الشرعية الا الاعتراف به وتصديقه من حين حصوله وترتب الحقوق والالتزامات عليه حين يشهد الشهود بذلك.
وفي الدساتير السورية المتعاقبة التي التزمها المجلس النيابي ومجلس الأمة وأخيرا مجلس الشعب بكل دوراته هي أن قانون الأحوال الشخصية ينطبق عليه ما ينطبق على سائر القوانين السورية الأخرى فهو يأتي إلى البرلمان عبر وزارة العدل وعبر لجان حقوقية متخصصة، وتتم مناقشة بنوده في البرلمان كسائر القوانين الأخرى.
وترد مواد قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته إلى مجلس الشعب كسائر القوانين، وتناقش وفق الأسلوب إياه الذي تناقش به كل القوانين، فيكون للنائب المسلم صوت وللنائب المسيحي صوت بدون تمييز، ويصل القانون إلى مجلس الشعب عبر لجان وزارة العدل المتخصصة وليس عبر مؤسسة دينية رسمية.
وربما يختلف التوصيف في الزواج المسيحي في سوريا حيث يعتبر زواجاً غير مدني حيث لا ينعقد إلا في الكنيسة وبدور خاص لرجل الدين، كما أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف يرد عادة إلى البرلمان من الرئيس الديني للطائفة، وقد تلقيت خلال خدمتي في مجل الشعب ثلاثة قوانين كنسية للأحوال الشخصية كانت تردنا عبر البطريرك بوصفه رئيساً للطائفة على الشكل التالي: لقد قمنا بإقرار هذا القانون على رعايانا، ويهمنا أن تطلعوا عليه!! وعادة يقبل مجلس الشعب مشروع القانون الكنسي دون مناقشة فيه.
ولأجل ذلك فقد تكون الحاجة للانتقال من الزواج الديني الى الزواج المدني حاجة مسيحية في المقام الأول، ولكنها على كل حال ليست بيوريتانية في الجانب الإسلامي أيضاً.
ولكن المشهور أن قانون الأحوال الشخصية دستورياً لا يصدر عن الفقه الإسلامي وحده، ومع أن المشهور أن سوريا كما سائر البلاد العربية ملتزمة بالفقه الإسلامي في قانون الأحوال الشخصية، والحقيقة ان هذه النتيجة ليست بسبب ان الدستور ينص على شيء خاص بهذا الشأن ولكن بسبب ان الشعب السوري عموماً لا يرغب بالخروج من أحكام الفقه الإسلامي على الأقل ديمقراطياً، وفق قراءة الأغلبية من السكان، وهناك شعور عارم بان الفقه الإسلامي ضمانة للأخلاق وحماية للأسرة.
ومع أن قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على وجوب الرجوع الى الراجح من الفقه الحنفي عندما يسكت القانون ولكن هذا لا يعني ان القانون ملتزم بالمذهب الحنفي، بل يتخير من مدارس الفقه المختلفة، ولكنه يحيل فيما سكت عنه المشرع وليس فيما نطق فيه، ومن الطبيعي أن تكون بيد القضاة والحقوقيين مرجعية يؤوبون إليها عندما تسكت النصوص، والحقيقة أن قانون الأحوال الشخصية ينطبق عليه ما ينطبق على سائر القوانين من أن الفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع وليس مصدراً وحيداً للتشريع.
وفي الواقع فإن العلمانيين الذين يطالبون بالزواج المدني كانوا يلومون النظام على عدم تدخله في موضوع الزواج المدني، ويعتبرون أن النظام يستهتر بمبادئه في التقدمية حين يترك القانون دون تطوير في حين أنه يوقع على الاتفاقيات الدولية شأن حقوق المرأة والطفل، ولكنه يلتزم الصمت إزاء تطوير قانون الأحوال الشخصية.
ومع أن غالب العلمانيين يريدون التحول إلى الديمقراطية ولكنهم في هذا الجانب بالذات يطالبون الاسستبداد بالتدخل، حيث من المعلوم أن ثلثي اعضاء المجلس من حزب البعث وحلفائه في الجبهة وهطذا فإن النظام قادر أن يؤمن أغلبية تمرر قوانين حداثية تقدمية ولو كان الشعب لا يقبلها.
ولكن هذا الموقف ليس ديمقراطياً ولا يعكس حقيقة رأي الشعب، ومن الأمانة القول إن النظام لم يحاول ممارسة هذا الشيء في حراكه السياسي وفضل أن يكون التحول طبيعياً ولكنه اكتفى بالتفرج ولم يقم بدور كاف في تهيئة الراي العام للقبول بتحولات تقدمية في قانون الأحوال الشخصية عبر الفقه الإسلامي المستنير على غرار ما أنجزه المغرب الذي يلتزم نطامه السياسي تقاليد إسلامية واضحة ولكنه في الواقع حقق هذه القفزة بسبب وجود الإرادة السياسية بتطوير أحوال المرأة في المغرب.
وفي الحقيقة فإن البعث كان يستهتر بمبادئه التقدمية لاعتبارات سياسية وتكتيكية، حيث عمل زمناً طويلاً على استرضاء التقليديين على حساب المشروع التنويري، ولم يكن وفياً للمبادئ التي ينادي بها من المساواة وتمكين المرأة والأسرة التقدمية، وقد وفر ذلك كله الجو المناسب لبقاء القانون عتيقاً وغير نهضوي.
قناعتي أن معظم مطالب دعاة الزواج المدني ممكنة تماما في الفقه الإسلامي المستنير، فالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والشهادة ليست مطالب ضد الفقه الإسلامي، وهناك محاولات جادة للفقهاء لتحقيق هذه المطالب من داخل دوحة الفقه الإسلامي، وقد كتبت قبل خمسة عشر عاماً كتابي المرأة بين الشريعة والحياة وفيه تفاصيل كثيرة في إمكانية تحقيق المساواة ويكفي أن أنقل هنا أن ثلاثة من أكبر أئمة الإسلام وهم ابن حجر وابن حزم والقرطبي جزموا بان المراة لا تصد عن أي منزلة وقد تبلغ رتبة النبوة كما في حال مريم ويوحانذ، والتفاصيل في هذا المعنى كثيرة ولا يتسع لها مقال صحفي.
ما الفقه ؟ إنه ديوان العقل الحقوقي الإسلامي في فترة صعود حضاري، ومن الواقعي تماماً أن تكون في سياق نهضة الفقه الإسلامي محاولات جريئة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ولحماية المرأة من تجاوزات الماضي الثقيل.
ومن الجوانب التي أرادت المذكرة أن تقتحمها تقييد حق الرجل في تعدد الزوجات، ومع أن هذا المطلب يبدو محادة للشريعة ولكنه في جوهر الأمر ليس كذلك، والتعدد ليس حقاً مطلقاً للرجل، وفي قانون الأحوال الشخصية السائد تملك المرأة أن تشترط في عقد نكاحها ما يمنع الرجل من التعدد إلا بإذنها، وهو موقف جريء ومباشر في تقييد تعدد الزوجات ولا يمكن تجاهله، ومستنده الشرعي قول الرسول الكريم إن أحق ما وفيتم به من العقود ما استحللتم به الفروج، ومعنى ذلك أن الشرط أملك، وأن المرأة إذا اشترطت في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها فهي تملك هذا الحق، بل إنني أجزم أن رسول الله شرط هذا الشرط بعينه على أصهاره الثلاثة أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكان دائم الثناء على أبي العاص بن الربيع ويقول إنه وعدني فوفى وذلك أن زينب تعرضت لسلسلة محن قاسية وأشدها الفراق الذي كان بينها وبين زوجها حن اعتقلت قافلته قبل ان يدخل في الاسلام، وكذلك مرض زينب الطويل، ومع ذلك فلم يتزوج عليها وكان ذلك محل ثناء الرسول، وأيضا فان عثمان وعليا لم يتزوجا على بنات الرسول، وهناك رواية في البخاري أن عليا فكر بالزواج على فاطمة فغضب الرسول أشد الغضب، وأقسم أن لا يكون ذلك أبداً.
إن مبدأ المساواة في الشهادة والميراث ومبدأ تقييد تعدد الزوجات ومبدا إجراء العقد خارج سلطة المشايخ كلها لا تخرج هذه العقود عن وصفها بالاسلامية، ولا حاجة لتصور ان هذه الشروط ستجعل الزواج غير إسلامي.
بالطبع النقاش في الأمر فقهياً يستغرق مجلدات طوال، ولكننا نكتب هنا فقط في زاوية واحدة وهي أن التحول إلى خطوات إصلاحية حقيقية في قانون الأحوال الشخصية لا ينزع عنه صفته الإسلامية، فالفقه الإسلامي غني وواسع وهو يحتمل هذه الاجتهادات التي تبدو مطلباً شعبياً ولكن الخطاب التقليدي لا زال يعتبرها خروجاً عن ثوابت الدين.
وربما كانت أشد المسائل إشكالا هي الزواج المختلط بين الأديان، وهو أمر يمكن التغلب عليه بتسجيل صك يقدم فيه طرفا العقد الاحترام الكامل لهدي الأنبياء الذين تنتمي لهم الأسرتان، ومن الممكن لصيغة كهذه أن تسجل الغاية المطلوبة من اشتراط الدين في النكاح هو توفير احترام حقيقي بين الأسرتين، وهو أمر لا يبعد حقيقة عن اجتهاد فقهاء كبار خلال التاريخ الإسلامي ومن المعاصرين الشيخ القرضاوي والترابي حيث أفتى كل منهما بالزواج المختلط في حالات متعددة تؤسس لهذا الفهم الديمقراطي.
قناعتي أن ما قامت به الإدارة الذاتية في القامشلي هو خطوة إصلاحية داخل الفقه الإسلامي الكريم وليست خارجه، وأنها تعكس بحق رغبة كثير من السوريين، ولكن لا يمكن وصفها بأكثر من صك تعليمات أطلقته هيئة مدنية بآمال تجديدية، وليست قانوناً بالمعنى التقليدي للكلمة، وربما تكون هذه الوثيقة هادية في المستقبل لإنتاج قانون جديد للأحوال الشخصية في سوريا الجديدة يحقق مساواة المرأة ويؤمن حقوق الطفل، ويحقق الأمل المنشود لطرفي الزواج في في بناء أسرة آمنة مستقرة.
8 تعليقات
(إن الدين عند الله الإسلام) آية كريمة شريفة فى كتاب الله لذلك لا دين سوى الإسلام وما عداه تحريفات بشرية أصابت الرسالات السبقة فى مقتل فأنحرفت وأنجرفت إلى فكر بشرى ضال ومضلل لمضللين لذلك يختلف الإسلام تماما عن الرسالات السابقة النصرانية واليهودية لذلك لا يجوز القياس عليه من الرساللات السابقة لانه يجوز المقارنة بين الحق والباطل أو القياس بينهما لان ذلك فساد فى العقل فلا وجه للمقارنة بين الحق والباطل وأذا فسد العقل ضل صاحبه وأضل من أتبعه فلا يجوز إسقاط أحكام من النصرانية التى يعترف أهلها أنا محرفة ولا من اليهودية التى يعلم أهلها أنها مخرفة. فضلا عن أن كلمة مدنية أصلها هى البلد التى لها دين أو المكان الذى يدين بدين معين فالمكان الذى يقطن فيه بشر يدينون بدين معين يطلق عليها مدنية أى ذات دين وتلك كانت فى روما فى السابق حيث كان لا تمثل أى منطقة فى الدولة الرومانية إلا المدن أى لا بد لهذه المنطقة من اتخاذ دين معين لذلك فالقول بأن المدنية خلاف الدين فساد فى القياس وفساد القياس هو فساد فى العقل لذلك من المنطق والعقل عدم الأخذ به. وعقد الزواج فى الإسلام من أهم وأغلظ العقود فالآية الكريمة تقول ( وأخذتم منهم ميثاقا غليطا) الشيئ الذى يغلظه القرآن يكون غليظا عند الله والرسول والمؤمنون والغلظة هنا معناها الأهمية والخطورة لذلك لا يجوز ولا يجب ولا ينبغى أن يتحرر عقد الزواج من الإسلام وإلا كان فسادا فى العقل وبالتالى يكون ضلالة. كما أن التعدد فى الإسلام هو الأصل لأن الآية الكريمة تقول (فأنحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورابع) والآية الكريمة جاءت بصيغة الأمر ( فأنحكوا) أمر من الله ورسوله حكمه حكم الجهاد فى سبيل الله فالآية الكريمة تقول (فأقتلوا المشركين كافة) والآية الكريمة تقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فالطاعة واجبة بصيغة الأمر لذلك فإن إسقاط أحكام من النصرانية واليهودية على المسلمين فساد فى القياس ناتج عن فساد فى العقل فلا يقارن بين الليل والنهار إلا من لا عقل له لاختلافهما الواضح والبين فلا يجوز أن نعقد مقارنة بين الماء والنار وإلا كان ذلك من الخبل والدجل . كما أن وصف قوانين الأسرة بأنها قوانين شخصية تخص الشخص ذاته خطأ علمى لأن المعروف أن الأسرة أساس المجتمع أول لبنة من لبنات تكوين المجتمع فإذا فسدت الأسرة التى تتكون بالزواج يفسد المجتمع – وأعتقد أن ذلك هو الهدف من المقال ومن عبيد الغرب هو إفساد المجتمعات الإسلامية بإفساد الأسرة بجعلها تقوم على أسس فاسدة وبالتالى يفسد المجتمع وعبيد الغرب الذين أرتدوا عن الإسلام يريدون إفساد المجتمهعات الإسلامية من الأساس من الأسرة بإفساد عقد الزواج الأساس الذى بتبى عليه وبه الأسرة الصالحة وأيضا يريدون أفساد المرأة وحعلها سقط متاع بزعم الحرية وهذا أخطر ما يحول هؤلاء المرتدون عمله إفساد الأسرة والمرأة لأن النساء هى التى تصنع الرجال وصناعة الرجال من الصناعات الثقيلة فالإنسان أطول الكائنات تربية فالغرض الرئيس من كلام المضلين أمثال هؤلاء إفساد المجتمعات الإسلامية كما فسدت المجتمعات الغربية من وراء إفساد المرأة فى الغرب . الزواج فى الإسلام من أهم ,اخطر العقود له أركانه وشروطه فإذا تخلف ركن منه بطل العقد وفسد وفسدت الأسرة والمجتمع وأيضا لا يجوز أن تشترط المرأة على الرجل عدم الزواج عليها لأن ذلك مخالف للآيات القرآنية التى ذكرناها منها أن التعدد جاءت بصيغة الأمر لذلك لا يجوز مخالفته أو حتى الاتفاق على مخالفته ويكون ذلك باطلا بطلانا مطلقا أى منعدما لا يترتب عليه أى آثار قانونية وقد جاء ذلك فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عندما قال ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وأيما أمرأة أنحكت نفسها بدون أذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل) حديث صحيح
يا من تدعون المدنية المدنية هى أن تدين بدين والدين عند الله الإسلام لذلك فلا مدنية بدون إسلام لذلك فكلامكم باطل باطل باطل وأنتم مرتدون عن الإسلام ويجب محاكمتهم بتهمة الردة وانتم من حذرنا منكم القرآن وقال عنكم ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين)
كيف يُتقرر مساواة المرأة بالرجل في الميراث و فيه مخالفة لما ورد في صريح النص القرآني ؟
و هل يكتفى بصك احترام النبي الذي يتبع إليه كل زوج في الزواج من ديانة أخرى
الأخ د. محمد حبش..
السلام عليكم ورحمة الله..
التوفيق هو شكل من اشكال التلفيق.. ومحاولة التوفيق بين الشريعة باشكالها وخياراتها، مع ما يستجد من قرارات لها طابع سياسي بالدرجة الأولى، يفسد الشريعة ويطيح بضرورات السياسة أيضا.. الزواج عقد ديني.. ولا معنى له خارج الإطار الديني.. وكل شكل آخر هو عبارة عن مساكنة أو معايشة أو سمها ما شئت من الاسماء.. فإن كانت الحالة مسجلة ومشهود عليها ويترتب عليها ما يترتب على الزواج، سقطت عنها أحكام السفاح، فما كل صلة خارج الشريعة بسفاح على نحو زواج الملل الأخرى.. ولذلك هو لا يبلغ مبلغ الزواج، ولا ينحط إلى دركات السفاح..
واعتقد أن هذه المسألة ليست بمشكلة إلا في الثقافة التقليدية جداً والنصوصية بإصرار.. كمثل كلر قضية حديثة، لكن الشرط اللازم إسلامياً.. هو إقرار واعتراف الطرف الأقوى في العلاقة (وهو الرجل.. وما زال في كل ثقافات العالم دون استثناء) بعقيدة الطرف الأضعف، ولذلك نهي المسلم عن الزواج بالمشركة لأنها لا يرضى عقيدتها، بينما لأنه يعترف بالديانات السماوية و يوقرها ويقدرها حل له الزواج منها.. وايما شخص يعترف بالاسلام عقيدة ويوقره ويقدره.. لن يختلف عن المسلم، ولا يحجبه عن الزواج من المسلمة أي حاجب عقدي..
وهذا ما أفردت فصلا حوله من كتاب لي بعنوان: التعبير عن الإسلام، نشرت فصوله في دوريات ومواقع عديدة منذ 2003
آسف لأنني لم اطلع على التعليقات مع مرور خمس سنوات عليها، وأشكر الأعزاء المعلقين وعلمهم وفضلهم معروف، أحياء وأمواتاً..
وأبين الآتي:
إنني أفضل في الزواج الانسجام التام، ولا أحبذ الزواج العابر للطوائف والأديان والجنسيات خاصة في مجتمعاتنا التي لا ترحم..
ومع ذلك فتعميم الرأي يمنع الاستجابة للظروف المتجددة وما ينشأ فيها من جديد…
وما اقترحته في المقال من وجود صك ملحق بعقد الزواج يسجل فيه الطرفان الاحترام الواضح لكل مقدس ينتمي اليه الزوجان من دين او نبوة أو كتاب هو أمر حيوي، ويحدث فارقا واضحا بين واقع المنكر وواقع المحترم.. وهو لا يشبه زواج المسلمة بمن يشتم نبيها ويلعن كتابها….
خاصة أن نص الإباحة يحتمل طرفي العقد وليس طرفاً واحداً كما يتم تأويله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
وأرجو أن السيد أبو الخير يعدل من عبارته القاسية: يا من تدعون المدنية المدنية هى أن تدين بدين والدين عند الله الإسلام لذلك فلا مدنية بدون إسلام لذلك فكلامكم باطل باطل باطل وأنتم مرتدون عن الإسلام ويجب محاكمتهم بتهمة الردة وانتم من حذرنا منكم القرآن وقال عنكم ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين)
نرجو من السيد الكريم أبو الخير أن يتكرم بتعديل العبارة القاسية ليكون الحوار أكثر عمقا وفائدة . ولكم كل الشكر والتقدير.
يعطيك الصحه والعافيه دكتور على هذه المقاله
بالبدايه احببت ان اعلق على ان كيف تتساوى المراءه بالرجل فالميزاث وهذا عكس ما قاله الله تعالى في كتابه الكريم : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} هذه نقطه
والنقطه الثانيه اتفق تمامااا بان لا يحق للرجل الزواج من اربع نساء بدون علم الزوجه الاولى خصوصا اذا وضعت شرط في عقد نكاحها الا وهو ما يمنع للرجل من الزواج باربعه الا باذنها
يعطيك العافية دكتور مقالة جميله ومفيده
الزواج هم من اهم النعم التي انعم الله علينا ومن علينا بها ، فعن طريقها طريقه تتكاثر الاجيال ، وتزدهر الارض بالجنس البشري ، وهي السبب في بقاء الجنس البشري وعدم انقراضه ، فانا اتفق ان الزواج يجب ان يكون على توافق بين الازواج لكي يستمر ، واتفق ان الزواج عن طريق القرابه زبما يكون فاشل في الكثير من الاحيان، لانه لا يكون على توافق بين الازواج ، وايضا نسمع كثيرا بان الرجل ياخذ 4 نساء دون ان يآخذ رأي زوجته ، فانا ارفض هذا السلوك فلا يحق للرجل ان يتزوج الثانيه او الثالثه او الرابعه الا بعد ان يستشير زوجاته واذنهم.
هو زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة التي تُطبّق الدستور والقانون بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المُقيمين فيها، ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج؛ فلا يمنع ارتباط اتباع الدين الإسلامي باتباع الدين المسيحي أو اليهودي أو العكس، ويتمّ بقبول الطرفين؛ الزوج والزوجة، وبحضور الشهود، وكاتب العَقد، ويتمتع المتزوجون مدنياً بكامل حقوقهم المدنيّة؛ الاجتماعيّة، والسياسية، والخدمية، ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك؛ لأنه يُعتبر مُخالفة لقانون الدولة التي أتاحت هذا النوع من الزواج الزواج الديني وهو النوع الشائع بين الناس باختلاف دياناتهم، ويُعرّف على أنّه الزواج الذي يتمّ وفق الشرائع الدينيّة المنصوص عليها في الكتب السماوية، حسب كلّ ديانة ويتمّ عقده بحضور رجال الدين سواء القساوسة، أو شيوخ المساجد، أوعن طريق المأذون الذي تفوّضه المحاكم الشرعية، فيُحدّد مهراً للزوجة، ويضع الطرفين أمام ضوابط حياتيّة تسبق الزواج أو تتبعه؛ كالمُعجّل، والمؤجّل، ويُعتبر نظاماً اجتماعياً يتمتع بقدسية عالية؛ فهو قائم في الشريعة الإسلامية، وعلى مبدأ الاتفاق على الديمومة، مع عدم تحريم الطلاق في حال اختلاف الطرفين، أمّا في الدين المسيحي فهو رباط دائم، ويُحرّم فيه الطلاق مهما كانت الأسباب أو الدوافع أمّا الزواج المدني فأساسه اتفاق شخصين لم يجمعهما دين واحد أو الانتماء لعشيرة واحدة، ولم ينتظر هذا الاتفاق مباركة الدين ليتمّ، وغالباً ما تُشرف البلدية على هذا النوع من الزواج، وتكون مراسمه بحضور ممثل عنها، وهو زواج حُرّ من كل قيد إلا القانون.