النّشاط الجمعياتي في تونس بين الميوعة التشريعيّة والضبابيّة التنظيميّة

المقدّمة

يعتبر النّشاط المدني الجمعياتي من أهم آليات مشاركة الأفراد والمجموعات في النّهوض بواقع مجتمعاتهم والمساهمة الطوعية في حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء كان في البلدان المتقدمة أو النامية. وقد اكتسبت أنشطة المنظمات والجمعيات المدنيّة ــ الأهلية ــ  أهمية متزايدة في تحقيق التنمية خلال العقود الماضية أمام فشل حكومات العديد من الدول ذات الأنظمة الليبرالية في تلبية احتياجات  شعوبها والحدّ من مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما ساهمت هذه الجمعيات في تنشئة الأفراد على الثقافة المدنية  وقيم المواطنة والمشاركة في الشأن العام للحدّ من هيمنة السّلطة الحاكمة في الدولة. 

تخضع أنشطة هذه الجمعيات، في أي مجتمع، إلى ضوابط قانونية تحدّد شروط تأسيسها وأهدافها ومجالات أنشطتها. لذلك، يعتبر الإطار القانوني للأنشطة المدنية عامل مهم في تطور الأنشطة الجمعياتية، ولكنه في ذات الوقت يمكن أن يكون معيقا لها؛ أي بقدر ما يكون القانون محفزا على زيادة انتشارها عدديّاً واتساع أنشطتها نوعيّاً، ومؤشّرا على مدى نضج الوعي المواطني في المجتمع، فإنّه قد يكون في بعض الحالات أحد أسباب عطالتها المؤسّساتية وضبابيتها التنظيمية وعدم فاعليتها الميدانية في تعزيز قيم المواطنة وبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية. وتُعدّ هذه الإشكالية من أهم القضايا الملحة في مجتمعاتنا العربية، وتونس مثال لذلك.

1- الإطار التّشريعي للجمعيات في تونس

كانت الأنشطة الجمعياتية في تونس مصدرا للحراك الاجتماعي والفكري والسّياسي ضد الاحتلال الفرنسي منذ أواخر القرن التّاسع عشر، فقد شاركت العديد من الجمعيات والمنظمات، مثل غيرها من قوى الحركة الوطنية التحريريّة التونسية، في توعية المواطنين وتأطيرهم في معركة التّحرير والاستقلال. وكانت هذه المنظّمات رافِدا مهما للنشاط السياسي ، ممّا جعل بعضها مؤثّرًا وفاعلاً في بناء مؤسّسات الدّولة بعد الاستقلال[1]. ولم يكن ينظر إلى الجمعيات على أنّها فضاءات مدنيّة لحماية مصالح أعضائها والدّفاع عنها فقط، وإنّما أيضا تمدهم بالوسائل الملموسة التي تخول لهم ممارسة بعض الحريّات. ويذهب البعض[2] إلى القول بأنّ تماسك المجتمعات المبنيّة على الأنشطة الجمعياتية تصمد أكثر من غيرها أمام مختلف الهزّات التي قد تنتابها، نظرا إلى أنّها تساهم في تنشئة الأفراد على الشّعور المشترك بالمسؤولية عن الحياة اليومية وتُجذّر قيم التّضامن بينهم.

1 -1 النّظام التّشريعي للجمعيات في تونس قبل 14جانفي 2011

يعود أوّل نص قانوني حول تكوين الجمعيات في تونس وفق النّموذج الحديث لهذه الهياكل إلى عام 1888[3] حيث أصدر “علي باي”[4] أمرا في الغرض بتاريخ 15 سبتمبر 1888، وضع فيه الإطار العام لممارسة حق تكوين الجمعيات، ممّا سمح للتونسيين بإنشاء العديد من الجمعيات الثقافية والعلمية والشبابية والرياضية..الخ. وبعد الإستقلال، وخلال أشهر قليلة بعد صدور دستور الجمهورية التونسية (01جوان 1959) صدر القانون عدد154 لسنة 1959 المؤرخ في 7نوفمبر 1959 المتعلق بتنظيم الجمعيات؛ وهو القانون الذي بقي معمولاً به إلى أن صدر المرسوم  الجديد عدد 88 لسنة 2011.

على الرّغم من أهمية قانون 7 نوفمبر 1959 في التشريع التونسي والذي تم تنقيحه عديد المرّات، إلا أنه تميّز بالتضييق على حرية تأسيس الجمعيات نظرا لاعتماده على نظام التسجيل أو “التأشيرة” التي يتولاها وزير الداخليّة وأعطى له صلاحيات تقديرية واسعة لقبول أو رفض مطلب التأسيس. كما اتّسم هذا القانون بالطّابع الزّجري والرّدعي وبإسناد اختصاص توقيع العقوبات إلى السّلطة التّقديرية لوزير الداخليّة ولم يتضمّن أحكامًا ماليّة واضحةً ودقيقةً يمكن من خلالها ضمان التدقيق من قبل السلطات المالية في تمويل الجمعيّات واستقلاليتها عن السّلطة الحاكمة.

لقد كانت الأحزاب الحاكمة، التي تعاقبت على السّلطة في تونس منذ عام 1956، متخوّفة دائما من قيام جمعيات أو منظمات مدنية قوية ومستقلة، فأثرّت هذه المراقبة في محدوديّة الأنشطة الجمعياتية وتأثيرها على المستوى النّوعي، على الرّغم من أهميتها على المستوى الكمي، وهو ما أدى إلى غياب الحافزية لدى عامة الناس، وخاصة لدى الشباب، في الانخراط فيها.  فلم تكن الحكومات التونسية متسامحة مع النشاط الجمعياتي المستقل عن سلطاتها السياسية أو مراقبتها الأمنية. لذلك، لم تتأسس الثقافة المواطنية ولم تتمكّن أغلب الجمعيات من اكتساب مهارات التأطير والتعبئة المطلوبة للمشاركة بفاعلية في إدارة الشّأن العام.

ونتيجة لذلك، سادت في تونس قبل 14 جانفي 2011 مناخات التوتّر والصّراع بين السلطة وبعض منظمات المجتمع المدني نتيجة للمحاكمات التي تعرض لها بعض رموزها والتضييقات على أنشطتها وحرمانها من المشاركة في إدارة الشأن العام وخدمة المجتمع. واستخدمت السّلطة، سواء في ظل حكم “الحبيب بورقيبة” أو مع نظام “زين العابدين بن علي”، أكثر من آلية لضمان سيطرتها على هذه المنظمات والهيمنة على المجتمع. وكان من أهم هذه الآليات “القناع القانوني” الذي تضمن قيودا عديدة على إنشاء هذه الجمعيات ومارست به السلطة التضييقات سواء عبر شروط التأسيس والبيروقراطية المجحفة، أو من خلال الإشراف غير المباشر على أنشطتها ومراقبتها والأمر بحلّها أحيانا إذا لم تلتزم بتوجيهاته بعضها أحيانا.

1 -2 قانون الجمعيات في تونس بعد 14جانفي 2011

يعتبر المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات[5] في تونس، في نظر البعض، ثورة في المجال التشريعي بعد الثورة. فبعد نصف قرن من الديكتاتورية، وضمن السياق السياسي والاجتماعي الذي تعيشه تونس اليوم، جاء هذا القانون لكي يؤسس لمرحلة جديدة في حرية تأسيس الجمعيات وتمكين منظّمات المجتمع المدني عموما، من المشاركة في بناء مؤسسات الدولة وتنمية المجتمع بكل فاعلية واقتدار.

يتكوّن هذا القانون من تسعة وأربعون فصلا (49) تتوزع على تسعة أبواب (9). وجاءت أغلب فصوله واضحة وغير قابلة للتأويل. إذ يؤكد في الفصل الأول(1) على أن  “يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها. وكذلك يؤكد الفصل الثالث(3) على أن تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.

ويتميّز القانون الجديد بتبسيط إجراءات تأسيس هذه الجمعيات طبقا للمعايير والمبادئ الدولية وأهمّها المادة( 21) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”[6] ؛ فتمّ إلغاء “نظام الترخيص” المسبق وتعويضه بـ”نظام التصريح” أو الإعلام، وإلغاء الاختصاص التقديري لوزير الداخلية، حيث ينص الفصل العاشر (10) من هذا المرسوم على أن “يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح”.

 كما تدعم هذا المرسوم بما ورد في الدستور الجديد لعام 2014 من مبادئ وأحكام خاصة بالجمعيات أهمها ما ورد في “الفصل (34) الذي يؤكّد على أنّ “حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. يضبط القانون الإجراءات لتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.

 إذاً، تميز المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتكوين الجمعيات بروح تحررية مخالفة تماما  للتمشي الذي تميز به قانون 1959. وأهم التجديدات في هذا المرسوم إلغاء الأحكام المتعلقة بشروط التأسيس وإجراءاتها؛ فنظام التصريح يقيّد سلطة الإدارة في منح التأشيرة ويشجّع المواطنين على تكوين والانخراط فيها. فكان لهذا القانون تأثير واضح في “تمييع” البيئة التشريعية للجمعيات، فارتفع عددها بشكل لافت. فقد ارتفع العدد الجملي للجمعيات الناشطة في تونس إلى 22676 جمعية إلى غاية 10 نوفمبر 2020 بحسب احصائيات “مركز الإعلام والتكوين والدّراسات والتوثيق حول الجمعيات” على موقعه الألكتروني[7]. وهذا المؤشر الكمي يدلّ على أنّ القانون  الجديد لقي صدى إيجابيا لدى الشعب التونسي، وفكّ قيوده نحو تأسيس الجمعيات؛ وكان ذلك هو هدفه الأوّل والأساسي.

2- الميوعة التشريعيّة والضبابية التنظيمية في أنشطة الجمعيات

 إنّ فاعلية أنشطة الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية يتوقف على مدى توفّر البيئة المجتمعية الرّاشدة سياسيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا. فمن النّاحية العملية، لم تتمكن هذه الجمعيات في تونس بعد 2011 من تحقيق الحد الأدنى من أهدافها الرئيسية  التي تأسست من أجلها وهو ” مساعدة المواطنين كي يكونوا أكثر وعيا وتمكينا مما يوصلهم إلى حالة الاعتماد على الذات”[8]، ومن أجل الانعتاق من الظّلم ومن واقع الاستبداد والتّهميش الذي كانوا يعيشون فيه وما يزالون.

 لكن يبدو أن المشرّع التونسي ، من خلال المرسوم عدد 88 لسنة 2011، لم يراع الظروف السّياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت “مُنْفلِتة” في البلاد على جميع الصّعد بعد أحداث 17 ديسمبر 2010؛ فلم  يكن هذا القانون استجابة لاستحقاقات متأكّدة يتوقّف عليها تحقيق التحوّل الدّيمقراطي في البلاد، بقدر ما كان تعبيرا عن السياسة الارتجالية التي سلكتها الحكومة “الانتقالية” ذات المرجعية الإسلاموية  في تونس منذ 2011. وأمام غياب الحد الأدنى من قواعد الشّفافية والمساءلة والرّقابة على أنشطة الجمعيات وعلى مصادر تمويلها ــ الداخلية والخارجية ــ تحوّل هذا القانون إلى مصدر من مصادر التشريع للفساد ولانتشار شبكات الارهاب وتبييض الأموال. فقد عبّر السيد “علي عميرة”[9] على وجود حوالي 189 جمعية تتعلق بها تهم إرهاب وتبييض أموال.

2 -1 الضبابية التنظيمية والإدارية للجمعيات

 إنّ دراسة الخصائص الهيكلية للجمعيات في تونس تؤكّد على وجود ما يمكن أن نطلق عليه بـ”الضبابية التنظيمية” (le flou organisationnel) وعلى غياب البعد المؤسّساتي والإداري لعدد مهم من هذه الجمعيات حتى تكون  قادرة على حمل مطالب الأفراد والتأثير في سياسات الدولة. وتجلت هذه الضبابية خاصة في عدم الوضوح في أهداف هذه الجمعيات وغياب الشفافية في تسييرها. ففي إحدى الدّراسات الميدانية التي أنجزها ” المرصد الوطني “إيلاف” لحماية المستهلك والمطالبين بالضّريبة”[10] حول الجمعيات غير الحكومية في تونس، توصّلت إلى نتائج مهمّة حول التوزيع الجغرافي للجمعيات وأصنافها وخصائصها الهيكلية والمالية والإدارية.

   الجدول رقم 1: التوزيع النسبي للجمعيات حسب الأهمية الجغرافية

أصناف الجمعيات

النسبة المائوية %

جمعيات ذات صبغة وطنية

36,5

جمعيات ذات صبغة جهوية

38

جمعيات ذات صبغة محلية

15

جمعيات ذات صبغة مختلطة

10,5

المجموع

100%

  نلاحظ من خلال هذا الجدول أن النشاط الجمعياتي المحلي مزال متواضعا جدا مقارنة بالمستويين الجهوي والوطني. وهذا مؤشّر على غياب التوزيع الجغرافي المتوازن بين الجهات وغياب “اللاّمركزية” في أنشطة هذه الجمعيات على المستوى الوطني، حيث تحتضن المدن الكبرى، والسّاحلية خاصة، أغلب أنشطة هذه الجمعيات. 

 إنّ المتأمل في الشّبكة الجعياتية وديمغرافيتها وتوزّعها الجغرافي في تونس يقف عند مفارقة لافتة . فعلى الرّغم من توسّع  هذه الشبكة الجمعياتية وتغطيتها لعدد كبير من الجهات واهتمامها بمختلف المجالات المدنية (تنموية وثقافية واجتماعية وحقوقية…) وتعدّد أهدافها واهتمامها بمختلف الفئات الاجتماعية، فإنّها مازالت جمعيات “نخبويّة” ونسبة انخراط “العامة” فيها مازال متواضعا جدًا. كما أنّ تضاعف أعدادها خلال الثماني السنوات الماضية لا يعبّر بالضرورة عن فاعليتها في تأطير المواطنين وتدريبهم على “المشاركة المواطنية” في الشّأن العام للبلاد.

كما أفصحت نتائج هذه الدّراسة على نتائج ذات دلالة سوسيولوجية مهمة في مستوى تصنيف الجمعيات غير الحكومية حسب النشاط الفعلي الممارس. فكان توزيعها على النحو التالي:

          الجدول رقم 2: نسبة التزام الجمعيات التونسية بأهدافها المعلنة

أصناف الجمعيات

نسبة الالتزام بالأهداف

جمعيات ذات صبغة وطنية

21%

جمعيات ذات أهداف تنموية عامة

48%

جمعيات خيرية

19%

جمعيات دينية

11%

 

 تؤكّد هذه الاحصائيات على ضبابية الأنشطة الاجتماعية والدينية والثقافية التي تأسست من أجلها بعض الجمعيات التونسية. وقد أكدت هذه الدراسة على أنّ أغلب الجمعيات الخيرية والدينية تمارس أنشطة مختلفة بصفة كاملة لأهدافها المعلنة والرّسمية؛ بل إنّ بعضها كانت تمارس أنشطة سياسية خفية مرتبطة ببعض الأحزاب السياسية التي تشرف عليها وتوجّهها. وهذه الحالة من “العشوائية التنظيمية” تتعارض مع النص القانوني الذي ينص بشكل صريح في “الفقرة الثّالثة” من الفصل الرّابع (4) على أنّه  يحجر على الجمعية: “أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشّحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام”.

ومن المؤشّرات الخطيرة الأخرى التي توصلت إليها هذه الدّراسة فيما يتعلق بـ”الضبابية التنظيمية” والأنشطة العشوائية لعدد من الجمعيات في تونس بعد 14 جانفي 2011 تتمثّل في غياب المقرّات الرّسمية لأكثر من 70%  من هذه الجمعيات، وغياب الهيكلة الإدارية الرّسميّة لها التي يمكن من خلالها الاتصال بها أو التعامل معها بشكل رسمي؛ بل مازالت  أغلب الجمعيات الناشطة في تونس”إفتراضية”  وليس لها مواقع على صفحات “الواب” ولا حتى عناوين مراسلة بريدية، ولا تعرف مؤسّسات الدولة مواقعها وليس لها فكرة عن أنشطتها ولا حجم تمويلاتها أو مصادرها. وبالتالي، لا يمكن في مثل هذه الضبابية الإدارية والتنظيمية أن تساعد على ترسيخ الممارسة الديمقراطية، لأن شروط التأسيس والفاعلية غائبة، ولأن البيئة الاجتماعية والسياسية التونسية الحاضنة لها مازالت “مبتورة” وتفتقد إلى الحد الأدنى من الرّوح المدنية وقيم المواطنة، ومازالت مشدودة إلى ثقافة الإقصاء والعلاقات الزّبونية السّابقة.

2 -2 النّشاط الجمعياتي  بين الاحتواء والتّوظيف السّياسيين

كان من المنتظر أن تقوم الجمعيات بالإحاطة بمختلف الفئات الاجتماعية وخلق حقل خصب لتحرير الطاقات وتحمل المسؤوليات والتدريب على القيادة وتطوير الإمكانيات الإبداعية المغمورة،  لكن واقع الممارسة يطرح أسئلة كثيرة حول أنشطة بعض هذه الجمعيات والمنظمات التي يحيط بها الغموض. ولئن لم يقع تأكيد أو نفي حقيقة ما يُروّج له اليوم، حول هذه الخروقات في ظل غياب الدّراسات العلمية والتوثيق الرّسمي حولها، فإنّه في كلّ الأحوال يمكن القول أنّ الفراغ القانوني في التراتيب المنظمة لتأسيس الجمعيات ولآليات مراقبتها يشكل من الأسباب الرئيسية لصعوبة هذه المهمة؛ حتى أن هذه الجمعيات غير ملتزمة بأهدافها المعلنة وبعلاقاتها مع مؤسّسات الدّولة والمجتمع المدني الأخرى.

لقد انعكس الاستقطاب السّياسي التونسي بين الأحزاب السياسية على تركيبة الجمعيات وأهدافها، ممّا أدى إلى نوع من التقارب أو التّمازج أحيانا بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي من حيث الأنشطة والتسيير. وترتّب عن هذا الاستقطاب السياسي والتبعية للأنشطة الحزبية عدم اهتمام الجمعيات بتحقيق أهدافها وإهمال القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تأسست من أجلها؛ فلم تعد من أولوياتها على الرّغم أنّها من الأسباب المباشرة لاندلاع الثورة في تونس[11].

ويطرح هذا الاحتواء والتوظيف السياسي لأنشطة الجمعيات إشكاليات كبرى على مستوى حياد الإدارات والمرافق العمومية، إذ تلجأ بعض الإدارات المحلية والجهويّة أحيانا إلى منع التظاهرات والأنشطة التي تنظمها جمعيات محسوبة على أطراف معارضة للحكومة، وفي المقابل، فإنّها تمنح التّسهيلات إلى جمعيات أخرى محسوبة على أحزاب تنتمي إلى الحكومة خاصة بمناسبة الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسيّة.

فقد برزت في تونس منذ الانتخابات التشريعية الأولى لعام 2011 لأعضاء “المجلس الوطني التأسيسي”، عدّة جمعيات أنشطة خيريّة بلغ عددها 2468 جمعية، أي بنسبة 11,19%  من المجموع العام للجمعيات”[12]. وتنشط هذه الجمعيات والمنظمات في مختلف جهات البلاد ولا تخضع لأيّة رقابة أو متابعة من قبل مؤسسات الدّولة، حيث تتولّى تقديم المساعدات المادية للمواطنين في المناسبات والأعياد ويقوم البعض منها باستقدام الخطباء الدينييّن الدّعويين من الخارج لنشر برامج دينية مختلفة وإلقاء المحاضرات. كما تميّزت التظاهرات التي تنظمها هذه الجمعيات ومن أهمّها ‘الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية’ مشاركة أهمّ الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية في تونس ممّا خلق نوعا من الخلط لدى المتلقّين بين الطبيعية الجمعياتية والحزبية لأنشطة هذه الجمعيات، وهو ما يطرح قضيّة استخدام الأحزاب السياسية لهذه الجمعيات  للتعبئة الشعبية والتحشيد الجماهيري في اختراق واضح للقانون حيث كشف “تقرير محكمة المحاسبات”[13] عديد التجاوزات حول نتائج تمويل الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لعام 2019 نتيجة محدوديّة آليات الرّقابة ، مقرا بوجود آليات عديدة للدّعاية والتمويل المُقنّع من قبل الجمعيات التي يسمح لها القانون بتلقي هبات وتبرّعات وتمويلات أجنبيّة بينما يمنع حصول الأحزاب على أي شكل من أشكال التمويلات الأجنبيّة.

ومن الملاحظ، في هذا السّياق، أنّ الكتابة العامة للحكومة لم تتّخذ أيّ إجراء في شأن علاقة هذه الجمعيات الخيرية ببعض الأحزاب السياسية، خاصّة ذات المرجعية الدينية، ولم تتمكّن من ضبط  مدى احترام هذه الجمعيات الدينية للمبادئ الواردة بالفصلين 3 و 4 من المرسوم عدد 88. فتمت عملية الاحتواء لهذه الجمعيات وتسييرها من قبل هذه الأحزاب بشكل شبه كامل. كما لم تلتزم بعض الجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور وبالشفافية المالية ونبذ العنف”[14].

أدّى عدم وضوح الإرادة السياسية إلى الخلط على مستوى النقاش العام بين القيمة القانونية والعمليّة للمرسوم وبين الالتزام بتطبيقه في الواقع. وتركّزت أهم الانتقادات الموجّهة إليه باعتباره قانونا غير كاف عمليّا لتنظيم الجمعيات نظرا لتعدّد النقائص فيه. ومن أهمّ هذه النقائص عدم وضع آليات لمراقبة تمويل هذه الجمعيات وفي ضبابيّة أنشطتها التي تقوم بها. كما مثّلت مسألة التدرّج في تطبيق العقوبات والتي تقتضي المرور من التنبيه على الجمعية من قبل “الكاتب العام للحكومة” ثمّ الطلب القضائي بالتعليق للنّشاط أو بحل الجمعيةّ [15] عائقا جدّيّا لتوقيع العقوبات على المخالفات الصادرة عن بعض الجمعيات والتثبّت من مدى احترامها للقانون.

لقد اعتبرت السّلطات العمومية في عدّة مناسبات، وأمام تعدّد التجاوزات الصّادرة عن بعض الجمعيات التي تنتهج العنف في أعمالها، أنّ تفعيل نظام العقوبات لم يعد من اختصاص السلطة التنفيذية وإنّما هو من مشمولات القضاء، وأنّها أصبحت غير قادرة على حلّ الجمعيّات مباشرة ومن تلقاء نفسها[16]. لكن حسب ما ورد في الفصل (45) في هذا القانون يمكن لأيّ طرف تكون له مصلحة في الحفاظ على النّظام العام أن يطلب مباشرة من القضاء حلّ الجمعيّة نهائيّا في صورة عدم تحريك إجراءات الدّعوى من قبل السّلطة التنفيذية [17]، ولعلّ عدم استخدام هذه الآليّة من قبل عموم المواطنين يرجع إلى النقص في التعريف والإعلام بمختلف الإمكانيات التي يتيحها المرسوم للمتقاضين.

2 -3 قانون الجمعيات وإشكالية التّمويل

تُعدّ مسألة التمويل من أبرز المسائل والإشكاليات التي أثارت جدلاً كبيرًا  حول ما ورد في هذا القانون من عبارات غامضة قابلة للتوظيف السّياسي والإرهابي. لقد خُصّص البابان السادس والسّابع (6 و7)  لضبط مصادر التمّويل المختلفة للجمعيات في تونس، ويمكن أن تكون هذه المصادر عمومية أو خاصة، داخلية أو خارجية، ويمكن أن تكون متأتية من اشتراكات الأعضاء والمساعدات العمومية أو من التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية، وأيضا من العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها. ويحجّر على الجمعيات قبول مساعدات مالية صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح تلكم الدول. كما يلزم هذا المرسوم الجمعيات على أن تنفق مواردها المالية في النشاطات التي تحقّق أهدافها فقط. ولعم هذا الالزام، يفرض قواعد رقابية داخلية وخارجية، ويضبط قواعد مسك محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسّسات حسب المعايير المحاسبية التي يضبطها قرار وزير المالية. وأخيرا،  يُلزم الجمعيات بالإفصاح عن المساعدات المالية الأجنبية بوسائل الإعلام وتعلم بذلك الكاتب العام للحكومة كما يفرض على الجمعيات تعيين مراقب حسابات”[18].

فهذه الحزمة من المعايير والضوابط الشكلية في مستوى تمويل الجمعيات لم تفعّل على المستوى الواقعي. بل إنّ “الضبابية التنظيمية” تجلّت في المستوى المالي أكثر من المستويات الأخرى نتيجة غياب الكشوفات المالية وعدم وجود الشفافية والمراقبة  لمصادر تمويلاتها، خاصة إذا كانت من جهات خارجية.

فقد توصلت الدّراسة[19] التي أشرنا إليها سابقًا، على وجود نسبة هامة من هذه الجمعيات التي لا تحترم الشّفافية التّمويلية وأن 37% من الجمعيات تقوم  بالنشر السنوي لقائمات المداخيل والمصاريف المالية، كما أن 29% من الجمعيات في تونس لا تملك حسابًا مفتوحًا باسمها، خاصة الجمعيات ذات الصبغة “الخيرية” و”الدينية”؛ وهي المرتبطة في تمويلها بأحزاب سياسية وجهات خارجية؛ وذات مصادر غير مصرح  بها وغير خاضعة لأي مراقبة من قبل مؤسّسات الدولة.

وفي هذا السّياق ذكر “كمال الجندوبي” [20] (الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني) خلال اجتماع له مع ممثلين عن الهيئات الدستورية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بأنّ الجمعيات في تونس تعانى من غياب بنك معلومات ودراسات خاصة بها وعدم فاعلية آليات الرقابة على تمويلها إلى جانب ضعف التمويل العمومي لفائدتها وغياب النظام الجبائي الخاص بها. لذلك، فالنسيج الجمعياتي في تونس الناشئ حديثا والمتعدد في الأهداف والأسماء يتكون أغلبه من جمعيات صغرى تشوبها عديد النقائص التنظيمية أثرت في عدم فاعليتها المجتمعية وفي عدم استمرارية أنشطتها أو مراكمتها. 

نتيجة عدم تفعيل آليّات الرقابة على تمويل الجمعيات من قبل “وزارة المالية” و”البنك المركزي التونسي” و”دائرة المحاسبات”، وعدم اتخاذ النصوص التطبيقية المنصوص عليها بالمرسوم، وأمام تنامي ظاهرة الجمعيات الخيرية والدينية التي تمتلك إمكانيات مادية ضخمة مجهولة المصادر، أصبحت مسألة التمويل الخارجي لهذه الجمعيات، مطروحة بشدّة ومن القضايا الملحة التي تستوجب حلولا قانونية وسياسية وإدارية نظرا لانعكاساتها السلبية خاصة في قضايا تمويل العمليات الارهابية. ويذهب عدد من الملاحظين إلى أنّ السّماح أو التّساهل للجمعيات بالحصول على تمويلات أجنبية من شأنه أن يساعد بعض الأحزاب السياسية على الحصول بطرق غير مباشرة وغير مشروعة على تلك التمويلات وأن بعض التمويلات الخارجية قد تكون استخدمت من قبل بعض التنظيمات لشراء الأسلحة وترويجها وللقيام بأعمال عنف[21].  

يدعو قانون الجمعيات بشكل إلى احترام الباب السّادس المتعلق بالأحكام المالية وبالخصوص واجب نشر المعلومات المتعلّقة بمصادر التمويل. ونتيجة هذه النّقائص، دعا المستشار لدى “رئاسة الحكومة المكلّف بالتنمية السياسية والإصلاحات الدّيمقراطية والجمعيّات” إلى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعويضه بقانون يدير العمل الجمعياتي ويلغي الثغرات الحالية ليكون أكثر دقة في آليات الرقابة وآليّات التسيير. وقد يتم ذلك بتنظيم حوار وطني لبيان نقائصه واستجلاء المقترحات لتنقيحه، كما أبرز المستشار أنّ الأمر الصادر عن وزير المالية فيما يخص التمويل العمومي هو بصدد الإعداد”[22].

عموما، وعلى الرّغم من هذه التّجاوزات المسجّلة، فإنّها لا تنفي وجود جمعيات تصرّح بانتظام في وسائل الإعلام عن التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها وأن الجهات الأجنبيّة المانحة تفصح بدورها في تقاريرها السنوية عن المساعدات المالية التي تقدّمها للجمعيّات في تونس، وعلى سبيل المثال ذكرت منظمات ‘عتيد’ و’بوصلة’ و’المجلس الوطني للحريات’ و’النّساء الدّيمقراطيات’ و’المعهد العربي لحقوق الإنسان’و’الرّابطة التونسية لحقوق الإنسان’ في وسائل الإعلام وفي مواقعها على الأنترنت المشاريع التي قامت بها بتمويل أجنبي.

فقد كشفت صحيفة “آخر خبر” في عددها الصادر الثلاثاء 21 افريل 2015، أن عدد الجمعيات الـذي بلغ 157 والتي تقرّر تعليق نشاطها، في انتظار حلّها قضائيّا، كان نتيجة لارتباطها  مباشرة بتنظيم أنصار الشريعة المصنّف إرهابي، فيما ارتبط بعضها الآخر بأحزاب سياسية بعينها.

الخاتمة

على الرّغم من أن القانون الجديد حول تنظيم الجمعيات قد رفع الكثير من القيود على شروط تأسيس الجمعيات في تونس عما كان عليه الوضع قبل 2011، فإنّ المتأمل يلاحظ أنشطة عدد من هذه الجمعيات لم تلزم بمبادئ العمل الاجتماعي التطوعي الذي يعزّز قيم المواطنة ويحقق التنمية والديمقراطية. فالانبهار بالمكتسبات القانونية لا يعبّر عن قيام مجتمع مدني يعيش تحولات مؤسساتية وثقافية وسياسية لا رجعة فيها.

لقد أدّى التناقض بين المنظومة التشريعية “التحررّية” للجمعيات في تونس، وبين غموض أنشطتها وأهدافها إلى التذبذب في المواقف وإلى إضعاف منسوب المشروعية التي حظيت بها عند تأسيسها. ويبدو أن هذه التدفّقات في مستوى المدوّنة التشريعية قد داهمت المجتمع التونسي وهو مايزال لم يتمثّل بعد قيم الحرية وأسس المشاركة المدنية التي تعزّز تجربته الدّيمقراطية، ولم يتخلص بعدُ من تشوّهات وانتكاسات التّجارب السّياسية الاستبدادية السّابقة.

نعتقد أنّ الفلسفة العامة “التحرّرية” التي انبنى عليها هذا القانون جعلت آثاره السلبية وأعراضه (Les symptomes)على مستوى المجتمع أكثر مما كان منتظرا منه تحقيقه إيجابيا، لأنّ البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تونس مازالت “انتقالية” وغير مستقرّة وهي متحرّكة، ومازال المجتمع يشقّ خطاه الأولى نحو بناء التجربة الديمقراطية. كما أنّ أغلب هياكل الرقابة القضائية والإدارية في الدّولة مازالت غير مهيكلة أو غامضة أحيانا. لذلك، تجلت محدودية هذا القانون ونقائصه وآثاره السّلبية في مستويات متعدّدة؛ أهمّها يتعلق بشروط التأسيس ومعايير التّنظيم والتّسيير وبعدم الالتزام بالأهداف وبغياب الشفافية في طرق التمويل الدّاخلي والخارجي لعدد كبير من هذه الجمعيات، وكذلك في مستوى الميوعة التّشريعية التي ميّزته وتجلياتها التفكيكيّة في المجتمع التونسي التي تكاد تكون محلّ اجماع بين أغلب المهتمّين والمختصّين في العلوم الإنسانية.


[1] ـ نشير إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان منذ تأسيسه في 20 جانفي 1946 فاعلا اجتماعيا وسياسيا رئيسيا في بناء الدولة الوطنيّة.

[2] -Cf. René LENOIR, “ Le phénomène associatif”, in Revue Projet, n°107, 1976.

[3] ـ رضا خماخم، الجمعيات في تونس دراسة حول الجوانب القانونية للنشاط الجمعياتي، شركة أوربيس للطباعة، تونس 1999، ص 15.

[4] ـ علي باي ( 1882ـ 1902)، وهو الباي عدد 13 في سلالة العائلة الحسينية التي حكمت تونس من 1705 إلى 1957.

[5] ـ المرسوم عدد 88 لسنة 2011  مؤرّخ في 24/9/2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات، منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74،الصادر في  30/ 09 / 2011.

[6] ـ صدر بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 وصادقت عليه تونس في 18/3/1969. وتنص المادة 21 على ما يلي :”لكلّ فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه “.

[7] – WWW.ifeda.org.tn

[8] ـ عبد الغني عماد، “سوسيولوجيا العمل الأهلي والبلدي محدودات التكامل وعناصر التباعد نموذج طرابلس”، مقال إلكتروني منشور على الوقع التالي:Lourathtripoli.com.

[9] ـ علي عميرة، مدير عام الجمعيات في رئاسة الحكومة التونسية السّابقة، حوار أجرته معه جريدة “الشروق” التونسية الصادرة في 17 نوفمبر 2017.

[10] ـ دراسة ميدانية حول الجمعيات غير الحكومية في تونس بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2013.

[11] ـ يجب الإشارة هنا إلى أنّه طبقا للفصل 4 ثالثا من المرسوم عدد 88 والفصل 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا شيء يمنع منظمات المجتمع المدني من الاهتمام بالشأن السياسي والمشاركة في إدارة الشؤون الوطنيّة والتعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

[12] ـ بحسب الأرقام والإحصائيات الصادرة عن “مركز التكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات” إلى موفى شهر ديسمبر 2018.WWW.ifeda.org.tn.

[13] ـ أنظر التقرير العام حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابية للنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لعام 2019 ومراقبة مالية الأحزاب، أكتوبر 2020.

[14] ـ جلسة المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع الدستور، 1/6/2013.

[15] ـ المرسوم عدد 88، الفصل 45.

[16] ـ حمادي الجبالي، رئيس الحكومة المؤقتة، في تصريح له يقول:”انتهى عهد حلّ الجمعيّات بإرادة سياسية”، جريدة الجمهورية، 20/3/2013.

[17] ـ الفصل 45 ثالثا من المرسوم عدد 88 :” الحلّ : يتمّ حلّ الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممّن له مصلحة (…)”.

[18] ـ المرسوم عدد 88، الباب السادس والباب السابع، الفصول من 34 إلى 44.

[19] ـ دراسة ميدانية قام بها مركز “إفادة”حول الجمعيات غير الحكومية في تونس بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2013.

[20] ـ عقد هذا الاجتماع يوم الإثنين 24 مارس 2014.

[21] ـ درّة الغربي، “جمعيات دينية مورّطة في الإرهاب. إدخال الأسلحة وتمويل أنصار الشريعة وإرسال الشباب إلى سوريا”، الصحيفة الألكترونية “آخرخبر، 18/9/2013.

[22] ـ إيمان عبد اللطيف، “ملفّ حول الجمعيات والمرسوم عدد 88 : ثغرات قانونيّة، تجاوزات ماليّة في غياب التدقيق والمراقبة”، جريدة “الصّباح”: 9/6/2013.

مقالات أخرى

تعدّد الطّرق الصّوفيّة

جماليّة التّناصّ في الشّعر الصّوفيّ

“زيارة” الضّريح بإفريقيّة مطلع العصور الوسطى

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقراء المزيد